عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ، ثم طلق امرأته ، ثم تركها حتى مضت العدة ، ثم دخلت الدار ، ثم تزوجها قال : لا بأس ، وقع الحنث وليست له بامرأة ، وإن دخلت الدار بعدما يتزوجها ، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الاولى ، فلا بأس عليه أيضا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83181, MA011545
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ، ثم طلق امرأته ، ثم تركها حتى مضت العدة ، ثم دخلت الدار ، ثم تزوجها قال : لا بأس ، وقع الحنث وليست له بامرأة ، وإن دخلت الدار بعدما يتزوجها ، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الاولى ، فلا بأس عليه أيضا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11545, 6/434
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, lafızları