عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف أن لا يقرب امرأته في هذه السنة إلا مرة ، فجامعها بعد أشهر ، وقدر ما يكون بينه وبين وقوعه غليها وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر ، وقع عليه الايلاء حين يجامعها ، فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة إلا أقل من أربعة أشهر ، لم يقع عليه الايلاء ، ألا إن الايلاء إنما يقع حين يجامعها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83373, MA011630
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف أن لا يقرب امرأته في هذه السنة إلا مرة ، فجامعها بعد أشهر ، وقدر ما يكون بينه وبين وقوعه غليها وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر ، وقع عليه الايلاء حين يجامعها ، فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة إلا أقل من أربعة أشهر ، لم يقع عليه الايلاء ، ألا إن الايلاء إنما يقع حين يجامعها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11630, 6/451
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ