عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع ، فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم ، قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83376, MA011633
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع ، فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم ، قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11633, 6/452
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ