عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : ليس بإيلاء ، إنما أراد الاصلاح به ، قال معمر : وبلغني عن علي مثله.قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83377, MA011634
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : ليس بإيلاء ، إنما أراد الاصلاح به ، قال معمر : وبلغني عن علي مثله.قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11634, 6/452
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Yemin, İ'lâ