عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت الاشهر الاربعة ولم يفئ فهي ، واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الاربعة ، فيفئ أو يطلق ، فإن لم يفعل فهي واحدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83391, MA011648
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت الاشهر الاربعة ولم يفئ فهي ، واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الاربعة ، فيفئ أو يطلق ، فإن لم يفعل فهي واحدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11648, 6/455
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ