عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان ، فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ ، فأجلها أن تضع حملها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83427, MA011684
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان ، فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ ، فأجلها أن تضع حملها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11684, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ