عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا طلق رجل ثم آلى ، وآلى ثم طلق ، هدم الطلاق ، وليس الايلاء بشئ ، إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة ، قال حماد : وكان الشعبي يقول : هما فرسا رهان ، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الايلاء ، فليس الايلاء بشئ ، لان الايلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن مضى أجل الايلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا ، وليس الايلاء بشئ إلا أن يتزوجها بعد ، فيكون الايلاء كما هو.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83439, MA011696
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا طلق رجل ثم آلى ، وآلى ثم طلق ، هدم الطلاق ، وليس الايلاء بشئ ، إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة ، قال حماد : وكان الشعبي يقول : هما فرسا رهان ، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الايلاء ، فليس الايلاء بشئ ، لان الايلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن مضى أجل الايلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا ، وليس الايلاء بشئ إلا أن يتزوجها بعد ، فيكون الايلاء كما هو.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11696, 6/466
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ