عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن ابن مسعود قال : إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان ، قال : وأقول : إن مضت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق ، فهي واحدة ، من أجل أنها انقضت عدة الايلاء ، وهي امرأته ، فتعتد بقية عدتها من التطليقة ، كما لو طلقها ولم يرتجعها ، لم تعتد إلا لتطليقتها الاولى ، وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الايلاء ، فليس الايلاء بتطليقة ، وقع الايلاء ، وليست له بامرأة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83440, MA011697
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن ابن مسعود قال : إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان ، قال : وأقول : إن مضت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق ، فهي واحدة ، من أجل أنها انقضت عدة الايلاء ، وهي امرأته ، فتعتد بقية عدتها من التطليقة ، كما لو طلقها ولم يرتجعها ، لم تعتد إلا لتطليقتها الاولى ، وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الايلاء ، فليس الايلاء بتطليقة ، وقع الايلاء ، وليست له بامرأة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11697, 6/466
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ