عبد الرزاق عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ، ثم تزوجها بعد ، فتركها حتى مضت أربعة أشهر ، قال : ليس بإيلاء ، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لان الايلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن قال : إن تزوجتها فوالله لا أقربها ، فإن تزوجها وقع الايلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83444, MA011701
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ، ثم تزوجها بعد ، فتركها حتى مضت أربعة أشهر ، قال : ليس بإيلاء ، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لان الايلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن قال : إن تزوجتها فوالله لا أقربها ، فإن تزوجها وقع الايلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11701, 6/467
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ