عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83528, MA011785
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11785, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir
Nikah, mehir, miktarı