عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال : إذا تزوج المختلعة ، والمؤلي عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة ، فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته ، يقولان : لاتبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الاولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة ، وبه يأخذ سفيان ، قال : وفي قولهما لا يتزوجها إلا بخطبة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83532, MA011789
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال : إذا تزوج المختلعة ، والمؤلي عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة ، فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته ، يقولان : لاتبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الاولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة ، وبه يأخذ سفيان ، قال : وفي قولهما لا يتزوجها إلا بخطبة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11789, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı