عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، ولا متعة لها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78448, MA012224
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، ولا متعة لها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12224, 7/68
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nikah, mehir