عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، لا متعة لها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78450, MA012225
Hadis:
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، لا متعة لها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12225, 7/68
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nikah, mehir