عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ، قال : لها نصف الصداق ، ولا متعة لها ، فإن طلقها قبل أن يفرض ، فلها المتعة ، ولا صداق لها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78461, MA012230
Hadis:
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ، قال : لها نصف الصداق ، ولا متعة لها ، فإن طلقها قبل أن يفرض ، فلها المتعة ، ولا صداق لها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12230, 7/69
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nikah, mehir