عبد الرزاق عن الثوري في أمة كانت عند حر فعتقت ، قال : إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها خيارا ، ثم أحدثت بعد ذلك حدثا ، أو هما ، فإنهما يجلدان ولا يرجمان ، وإن خيرت فاختارته ، ثم وقع عليها ، ثم أحدثا بعد ذلك الوقاع ، رجما ، وإن اختارته فلم يقع عليها حتى يحدثا ، فإنهما يجلدان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80842, MA013042
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في أمة كانت عند حر فعتقت ، قال : إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها خيارا ، ثم أحدثت بعد ذلك حدثا ، أو هما ، فإنهما يجلدان ولا يرجمان ، وإن خيرت فاختارته ، ثم وقع عليها ، ثم أحدثا بعد ذلك الوقاع ، رجما ، وإن اختارته فلم يقع عليها حتى يحدثا ، فإنهما يجلدان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13042, 7/256
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, kadının muhayyer bırakılması
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Recm, cezası