عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها ، قال : إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم ، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ، ولها مهرها بما استحل منها ، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها ، إن كانت أحصنت رجمت ، وجلدت مئة ، وإن لم تكن أحصنت ولم تحلى بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها ، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82748, MA013632
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها ، قال : إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم ، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ، ولها مهرها بما استحل منها ، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها ، إن كانت أحصنت رجمت ، وجلدت مئة ، وإن لم تكن أحصنت ولم تحلى بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها ، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13632, 7/400
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Evlilik, çok eşlilik
Recm, cezası
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, miras Hukuku