أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض ، فيقول أحدهما لصاحبه : إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني ، فيقول : قد قام الثمن فأنا أحق ، قال : لا شئ له إذا أذن ، قال الثوري : وبه نأخذ ، قال : وقال ابن أبي ليلى : لا يقع له شفعة حت بيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82113, MA014404
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض ، فيقول أحدهما لصاحبه : إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني ، فيقول : قد قام الثمن فأنا أحق ، قال : لا شئ له إذا أذن ، قال الثوري : وبه نأخذ ، قال : وقال ابن أبي ليلى : لا يقع له شفعة حت بيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 14404, 8/82
Senetler:
()
Konular:
Haklar, komşu hakları
Komşuluk, Ticaret, şuf'a hakkı