أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري وسئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل ، فجاء الشفيع فقال : أنا آخذها إلى أجلها ، قال : لا يأخذها إلا بالنقد ، لانها قد دخلت في ضمان الاول ، قال : ومنا من يقول : يقر في يد الذي ابتاعها ، فإذا بلغ الاجل أخذها الشفيع.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82138, MA014422
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري وسئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل ، فجاء الشفيع فقال : أنا آخذها إلى أجلها ، قال : لا يأخذها إلا بالنقد ، لانها قد دخلت في ضمان الاول ، قال : ومنا من يقول : يقر في يد الذي ابتاعها ، فإذا بلغ الاجل أخذها الشفيع.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 14422, 8/86
Senetler:
()
Konular:
Komşuluk, Ticaret, şuf'a hakkı