أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين. أما اللبستان فاشتمال الصماء ، يشتمل في ثوب واحد ، يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن ، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ، يفضي بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة. والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسة أن يمسك بيده ، ولا ينشره ولا يقلبه ، إذا مسه فقد وجب البيع. قلت لابي بكر : يعني يبرز شقه الايمن مثل الاضطباع ، قال.
نعم ، إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83761, MA014987
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين. أما اللبستان فاشتمال الصماء ، يشتمل في ثوب واحد ، يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن ، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ، يفضي بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة. والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسة أن يمسك بيده ، ولا ينشره ولا يقلبه ، إذا مسه فقد وجب البيع. قلت لابي بكر : يعني يبرز شقه الايمن مثل الاضطباع ، قال.
نعم ، إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 14987, 8/226
Senetler:
()
Konular:
KTB, LİBAS, GİYİM-KUŞAM
Ticaret, münabeze yoluyla
Ticaret, yasaklananlar, mülâmese