أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي (أمية) عبد الكريم عن إبراهيم قال : متاع الرجال للرجال ، ومتاع النساء للنساء ، وما كان للرجال والنساء في العرفة فهو للرجال ، وهو للباقي منهما للموت ، قال سفيان : والذي نأخذ به فهو بينهما نصفين.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84571, MA015227
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي (أمية) عبد الكريم عن إبراهيم قال : متاع الرجال للرجال ، ومتاع النساء للنساء ، وما كان للرجال والنساء في العرفة فهو للرجال ، وهو للباقي منهما للموت ، قال سفيان : والذي نأخذ به فهو بينهما نصفين.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15227, 8/283
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Mülkiyet Hakkı
Kadın, hak ve sorumlulukları