أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال : ابن شهاب : أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك ، فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية ، وقال ابن شهاب : تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85095, MA015415
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال : ابن شهاب : أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك ، فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية ، وقال ابن شهاب : تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Şehâdât 15415, 8/331
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hak ve sorumlulukları
Vasiyet, ederken iki şahid bulundurmak
Yargı, kadınların Şahitliği
Yargı, Suçun şahitlerle sübutu