أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : أربعة لا تجوز شهادتهم : الولد لولده ، والولد لوالده ، والمرأة لزوجها ، والزوج لامرأته ، والعبد لسيده ، والسيد لعبده ، والشريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما ، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85221, MA015476
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : أربعة لا تجوز شهادتهم : الولد لولده ، والولد لوالده ، والمرأة لزوجها ، والزوج لامرأته ، والعبد لسيده ، والسيد لعبده ، والشريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما ، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Şehâdât 15476, 8/344
Senetler:
()
Konular:
Şahitlik, kimin kime yapamayacağı