عبد الرزاق عن الثوري في امرأة تركت خمسة وعشرين درهما ، وشاة قيمتها خمسة دراهم ، فأوصت لرجل بالشاة ، وأوصت لرجل بسدس مالها ، قال : بعضنا يقول : السدس يدخل على صاحب الشاة ، ويكون له نصف سدس الشاة ، وبعضنا يقول ، لصاحب السدس سبع الشاة ، هذا أمر العامة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84782, MA016387
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في امرأة تركت خمسة وعشرين درهما ، وشاة قيمتها خمسة دراهم ، فأوصت لرجل بالشاة ، وأوصت لرجل بسدس مالها ، قال : بعضنا يقول : السدس يدخل على صاحب الشاة ، ويكون له نصف سدس الشاة ، وبعضنا يقول ، لصاحب السدس سبع الشاة ، هذا أمر العامة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16387, 9/72
Senetler:
()
Konular:
Vasiyet, malın ne kadarı?