عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن إنسانا أوصى لامه وهي أم ولد لابيه ، أو لام ولد ابنه بوصية ، لم يجز ، لانها مملوكة لابنه ، والميراث يرجع للوارث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85136, MA016462
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن إنسانا أوصى لامه وهي أم ولد لابيه ، أو لام ولد ابنه بوصية ، لم يجز ، لانها مملوكة لابنه ، والميراث يرجع للوارث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16462, 9/90
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Vasiyet
Yargı, miras Hukuku