عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول : إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن له ضمن ، وليس على العبد سعاية ، وإن نقص منه درهما فما فوقه سعي العبد في نصف ثمنه ، فليس على المعتق ضمان ، وإن أعتقه وهو موسر فلم يقض القاضي حتى أفلس ، فهو ضامن ، وليس على العبد شئ ، وإن كان أعتق وهو مفلس ، فلم يقض القاضي حتى أيسر ، فالسعاية على العبد. قال : وكان حماد يقول : إذا سعى فالولاء بينهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85819, MA016722
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول : إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن له ضمن ، وليس على العبد سعاية ، وإن نقص منه درهما فما فوقه سعي العبد في نصف ثمنه ، فليس على المعتق ضمان ، وإن أعتقه وهو موسر فلم يقض القاضي حتى أفلس ، فهو ضامن ، وليس على العبد شئ ، وإن كان أعتق وهو مفلس ، فلم يقض القاضي حتى أيسر ، فالسعاية على العبد. قال : وكان حماد يقول : إذا سعى فالولاء بينهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16722, 9/153
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölenin velayeti