عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا ، أو رجل قتلت امرأته عمدا : إن اصطلحوا على الدية ، فورثه من دية امرأته النصف ، إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع ، وورثها من دية زوجها الربع ، فإن كان له ولد فالثمن ، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا ، قال : وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
90434, MA017772
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا ، أو رجل قتلت امرأته عمدا : إن اصطلحوا على الدية ، فورثه من دية امرأته النصف ، إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع ، وورثها من دية زوجها الربع ، فإن كان له ولد فالثمن ، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا ، قال : وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 17772, 9/399
Senetler:
()
Konular:
Kısas, erkek ve kadının birbirini yaralama/öldürme durumunda
Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz
Yargı, diyet malının kullanımı, miras bırakılması
Yargı, miras Hukuku
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,