عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في كبير وصغير قتلا رجلا ، قال : لا يقتل واحد منهما ، لانه لا يدرى أيهما الذي أجاز عليه ، وعليهما الدية ، حصة الصغير على العاقلة ، وحصة الاخر في ما له ، وقاله إبراهيم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91377, MA018128
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في كبير وصغير قتلا رجلا ، قال : لا يقتل واحد منهما ، لانه لا يدرى أيهما الذي أجاز عليه ، وعليهما الدية ، حصة الصغير على العاقلة ، وحصة الاخر في ما له ، وقاله إبراهيم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18128, 9/488
Senetler:
()
Konular:
Suçlar, Yargı: diyet, kişiye karşı işlenen suçlar
Yargı, Diyet, kasten öldürülen kimsenin