حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا أبو يعقوب . قال : قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء ، فهو لورثته من كانوا . وقضى أن الاخ للاب والام أولى الكلالة بالميراث ، ثم الاخ للاب أولى من بني الاخ للاب والام ، فإذا كانوا بنو كالاب والام وبنو الاب بمنزلة واحدة ، فبنو الاب والام أولى من بني الاب ، فإذا كان بنو الاب أرفع من بني الام والاب بأب ، فبنوا الاب أولى. وإذا استووا في النسب فبنو الاب والام أولى من بني الاب.وقضى أن العم للاب والام أولى من العم للاب ، وأن العم للاب أولى من بني العم للاب والام ، فإذا كانوا بنو الاب والام وبنو الاب بمنزلة واحدة نسبا واحدا ، فبنو الاب والام أولى من بني الاب (3) ، فإذا استووا في النسب فبنو الاب والام أولى من بني الاب.
لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ.
الاخ وابن الاخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم. وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله ، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله. وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره ، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورث المسلم بالاسلام. وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86363, MA019002
Hadis:
حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا أبو يعقوب . قال : قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء ، فهو لورثته من كانوا . وقضى أن الاخ للاب والام أولى الكلالة بالميراث ، ثم الاخ للاب أولى من بني الاخ للاب والام ، فإذا كانوا بنو كالاب والام وبنو الاب بمنزلة واحدة ، فبنو الاب والام أولى من بني الاب ، فإذا كان بنو الاب أرفع من بني الام والاب بأب ، فبنوا الاب أولى. وإذا استووا في النسب فبنو الاب والام أولى من بني الاب.وقضى أن العم للاب والام أولى من العم للاب ، وأن العم للاب أولى من بني العم للاب والام ، فإذا كانوا بنو الاب والام وبنو الاب بمنزلة واحدة نسبا واحدا ، فبنو الاب والام أولى من بني الاب (3) ، فإذا استووا في النسب فبنو الاب والام أولى من بني الاب.
لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ.
الاخ وابن الاخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم. وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله ، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله. وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره ، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورث المسلم بالاسلام. وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19002, 10/247
Senetler:
()
Konular:
Çocuk, hak ve sorumlulukları
Miras, engelleri
Miras, kelâlenin
Yargı, miras Hukuku