أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني الاعمش وأبو سهل عن الشعبي قال : إذا كان بنات ، وبنات ابن ، وابن ابن ، نظر ، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس أعطاهم السدس ، وإن كان السدس أكثر من المقاسمة أعطاهن المقاسمة ، وكان غيره يشركهن .وبلغنا عن ابن عباس أنه كان يقول : الفرائض لا نعيلها عن ستة أسهم ، ذكره عطاء عن ابن عباس . وبلغنا عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات ، فقال للمرأة : أرى ثمنك قد صار تسعا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86432, MA019033
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني الاعمش وأبو سهل عن الشعبي قال : إذا كان بنات ، وبنات ابن ، وابن ابن ، نظر ، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس أعطاهم السدس ، وإن كان السدس أكثر من المقاسمة أعطاهن المقاسمة ، وكان غيره يشركهن .وبلغنا عن ابن عباس أنه كان يقول : الفرائض لا نعيلها عن ستة أسهم ، ذكره عطاء عن ابن عباس . وبلغنا عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات ، فقال للمرأة : أرى ثمنك قد صار تسعا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19033, 10/258
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Ebu Muhammed Ata b. Ebu Rabah el-Kuraşî (Ata b. Eslem)
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku