أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي ، وقاله منصور ، قالا : كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه ، إلا الزوج والمرأة ، وكان عبد الله لا يرد على أخت لام مع أم ، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ، ولا على أخت لاب مع أخت لاب وأم ، ولا على جدة ، ولا على امرأة ، ولا على زوج .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86600, MA019128
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي ، وقاله منصور ، قالا : كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه ، إلا الزوج والمرأة ، وكان عبد الله لا يرد على أخت لام مع أم ، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ، ولا على أخت لاب مع أخت لاب وأم ، ولا على جدة ، ولا على امرأة ، ولا على زوج .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19128, 10/286
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku