أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال : نورثهم أقرب الارحام إليه . قال الثوري : في مجوسي تزوج أخته ، فولدت له بنتا ، فأسلموا ، ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ، والنصف لاخته لانها عصبة. وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين ، فأسلموا ، فمات الرجل : لابنتيه الثلثان ، ولامه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث ابنتها النصف ، والام صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها ، فورثناها ميراث الام ، ولا نعطيها ميراث الجدة ، نقول : لان الام حين أسلموا انفسخ النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ، ولا على أخته ، ورثناه بالقرابة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87127, MA019337
Hadis:
أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال : نورثهم أقرب الارحام إليه . قال الثوري : في مجوسي تزوج أخته ، فولدت له بنتا ، فأسلموا ، ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ، والنصف لاخته لانها عصبة. وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين ، فأسلموا ، فمات الرجل : لابنتيه الثلثان ، ولامه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث ابنتها النصف ، والام صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها ، فورثناها ميراث الام ، ولا نعطيها ميراث الجدة ، نقول : لان الام حين أسلموا انفسخ النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ، ولا على أخته ، ورثناه بالقرابة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19337, 10/352
Senetler:
()
Konular:
Mecusiler
Yargı, miras Hukuku