حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الأَمِيرِ، فَتَذَاكَرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَقُلْتُ: قَبْلَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَرَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بن عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتُحْيِي، فَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكَ بن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يَذْكُرُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، أَسَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ ذَكَرُوا ذَاكَ عِنْدَهُ، فَقَالَ:"مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ؟"قُلْنَا: تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَ:"فَمَا تَقُولُونَ إِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟"قُلْنَا: حَتَّى تَضَعَ، قَالَ:"تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغْرَى أَوِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: "وَأُولاتُ الأَحْمَالِ" الطلاق: 4". Öneri Formu Hadis Id, No: 170002, MK009648 Hadis: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الأَمِيرِ، فَتَذَاكَرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَقُلْتُ: قَبْلَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَرَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بن عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتُحْيِي، فَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكَ بن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يَذْكُرُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، أَسَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ ذَكَرُوا ذَاكَ عِنْدَهُ، فَقَالَ:"مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ؟"قُلْنَا: تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَ:"فَمَا تَقُولُونَ إِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟"قُلْنَا: حَتَّى تَضَعَ، قَالَ:"تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغْرَى أَوِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: "وَأُولاتُ الأَحْمَالِ" الطلاق: 4". Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Taberânî, Mu'cemu'l Kebir, Abdullah b. Mesud el-Hüzeli 9648, 7/2433 Senetler: () Konular: 170002 MK009648 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, IX, 331 Taberânî Mu'cemu'l Kebir Abdullah b. Mesud el-Hüzeli 9648, 7/2433 Senedi ve Konuları