حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعة الجمعي ثنا أبو الربيع الزهراني نا محمد بن عبدالله الانصاري ثنا ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر لما استخلف كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء فإذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وان تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس يجد الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة العفة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإذا بلغت صدقته حقة وليس عنده الا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منا الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنه يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم تكن ابنة لبون على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا أربع من الإبل فإنه ليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها ان كانت أربعين الى عشرين ومائة ففيها شاة فإن زادت على العشرين ومائة الى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن مال الا تسعون ومائة درهم فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
183655, MK22195
Hadis:
حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعة الجمعي ثنا أبو الربيع الزهراني نا محمد بن عبدالله الانصاري ثنا ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر لما استخلف كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء فإذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وان تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس يجد الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة العفة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإذا بلغت صدقته حقة وليس عنده الا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منا الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنه يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم تكن ابنة لبون على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا أربع من الإبل فإنه ليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها ان كانت أربعين الى عشرين ومائة ففيها شاة فإن زادت على العشرين ومائة الى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن مال الا تسعون ومائة درهم فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği