حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ » . قال يحيى و سمعت مالكا يقول من قال علىّ نذر و لم يُسَمّ شيئا إن عليه كفارة يمينٍ قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشئ الواحد مراراً يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله و لله لا أنقصه من كذا و كذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك قال فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين فإن حلف رجل مثلا فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة و إنما ذلك كقول الرجل لإمرأته أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب و أذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد فإن حنث في شئ واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق و ليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنثٌ إنما الحنث في ذلك حنث واحد قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جاءز بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك و يثبت إذا كان ذلك في جسدها و كان ذلك لا يضر بزوجها و إن كان ذلك يضر بزوجها فله معناه منه و كان ذلك عليها حتى تقضيه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36567, MU001023
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ » . قال يحيى و سمعت مالكا يقول من قال علىّ نذر و لم يُسَمّ شيئا إن عليه كفارة يمينٍ قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشئ الواحد مراراً يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله و لله لا أنقصه من كذا و كذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك قال فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين فإن حلف رجل مثلا فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة و إنما ذلك كقول الرجل لإمرأته أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب و أذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد فإن حنث في شئ واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق و ليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنثٌ إنما الحنث في ذلك حنث واحد قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جاءز بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك و يثبت إذا كان ذلك في جسدها و كان ذلك لا يضر بزوجها و إن كان ذلك يضر بزوجها فله معناه منه و كان ذلك عليها حتى تقضيه.
Tercemesi:
Ebû Hüreyre, Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu naklediyor: "Kim bir yemin eder, sonra da bunun aksini yapmanın daha hayırlı olacağını görürse yemininin kefaretini versin, hayırlı bulduğu işi yapsın.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nuzür ve'l-eymân 1023, 1/170
Senetler:
()
Konular:
Yemin, keffareti