حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ . قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم و إن كان للعبد من الماء أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا و ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة و إن كانت للعبد جارية استحلّ فرجها بملكه إياها و إن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله و إن أفلس أخذ الغرماء ماله و لم يتبع سيده بشئ من دينه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37119, MU001294
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ . قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم و إن كان للعبد من الماء أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا و ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة و إن كانت للعبد جارية استحلّ فرجها بملكه إياها و إن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله و إن أفلس أخذ الغرماء ماله و لم يتبع سيده بشئ من دينه.
Tercemesi:
Ömer b. Hattab: "Kim malı olan bir köleyi satarsa bu mal satana aittir. Ancak müşteri (köleyi alırken) malını da şart koşarsa, o zaman müşterinin olur" der.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1294, 1/225
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, pazarlık yapmak
Ticaret, yasak olan şekilleri