حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِىِّ ثُمَّ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِى بِزَانٍ وَلاَ أُمِّى بِزَانِيَةٍ . فَاسْتَشَارَ فِى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ . فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِى نَفْىٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِى نُفِىَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ .
باب ما لا حد فيه قال مالك إن أحسن ما سُمِعَ في الأمة يقع بها الرجل و له فيها شرك أنه لا يُقام عليه الحد و أنه يُلحَق به الولد و تُقَوَّم عليه الجارية حين حملت فيُعطلى شركاؤه حصصهم من الثمن و تكون الجارية له و على هذا الأمر عندنا قال مالك في الرجل يُحلّ للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أُحلّت له قُوّمت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل و دُرِئَ عنه الحد بذلك فإن حملت أُلحِقَ به الولدُ قال مالك في الرجل يقع عللى جارية ابنه أو ابنته أنه يُدرَأ عنه الحد و تُقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38363, MU001522
Hadis:
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِىِّ ثُمَّ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِى بِزَانٍ وَلاَ أُمِّى بِزَانِيَةٍ . فَاسْتَشَارَ فِى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ . فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِى نَفْىٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِى نُفِىَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ .
باب ما لا حد فيه قال مالك إن أحسن ما سُمِعَ في الأمة يقع بها الرجل و له فيها شرك أنه لا يُقام عليه الحد و أنه يُلحَق به الولد و تُقَوَّم عليه الجارية حين حملت فيُعطلى شركاؤه حصصهم من الثمن و تكون الجارية له و على هذا الأمر عندنا قال مالك في الرجل يُحلّ للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أُحلّت له قُوّمت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل و دُرِئَ عنه الحد بذلك فإن حملت أُلحِقَ به الولدُ قال مالك في الرجل يقع عللى جارية ابنه أو ابنته أنه يُدرَأ عنه الحد و تُقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.
Tercemesi:
Abdurrahman'm kızı Amre'den: Ömer b. Hattab zamanında iki adam karşılıklı birbirlerine sövdüler. Bunlardan biri diğerine: "Vallahi, ne babam zina etmiştir, ne de annem." dedi. Bunun üzerine Ömer b. Hattab, bu tariz yoluyla iffete iftira mıdır, değil midir diye ashabla istişarede bulununca birisi: "Adam bununla anasını ve babasını övmüştür" dedi. Bir başkası da: "Anasını ve babasını övmek bundan başka türlü de olabilirdi (sövüşme esnasında böyle demesi hasmının ana ve babasının iffetine sataşmadır). Ona hadd-i kazf (iffete iftira cezası) uygulaman gerekir." deyince Ömer (r.a.) buna seksen kırbaç vurdu.
İmam Malik der ki: Bize göre ceza, ancak ya nesebi sabit babayı inkâr etmek veya zina isnad etmek ya da bunları tariz yoluyla ifade etmekle olur. Bunları söyleyene tam ceza (seksen kırbaç) gerekir.
İmam Malik der ki: Biz adam diğerinin babasını inkâr etse, kazf cezası gerekir, inkâr edilen anne köle olsa yine ceza gerekir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Hudûd 1522, 1/325
Senetler:
()
Konular:
İftira, Yargı, Kazf, iftiranın haddi