عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ". وَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، قَالَ: وَلَا يَأْخُذُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَتَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، سَأَلْتُ زَيْدًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّاعِ، كَمْ مِقْدَارُهُ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالرَّطْلِ الْكُوفِيِّ Öneri Formu Hadis Id, No: 269716, ZM000218 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ". وَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، قَالَ: وَلَا يَأْخُذُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَتَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، سَأَلْتُ زَيْدًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّاعِ، كَمْ مِقْدَارُهُ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالرَّطْلِ الْكُوفِيِّ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 218, /175 Senetler: () Konular: 269716 ZM000218 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 218, /175 Senedi ve Konuları