عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ لَمْ يَنْتَقِضْ صِيَامُهُ، وَإِنِ اسْتَقَى أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ". وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ الذَّارِعُ، وَالِاحْتِلَامُ، وَالْقُبْلَةُ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكْرَهُ الْقُبْلَةَ لِلشَّابِّ، وَأُرَخِّصُ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ، وَلَا الْكُحْلُ، وَأَكْرَهُ الْحِجَامَةَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَلَا يَبُلُّ سِوَاكَهُ، وَيَسْتَاكُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّهْرِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَا يُفْطِرُهُ ذَلِكَ "، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ فِي الثَّلَاثِ لَمْ يَنْتَقِضْ صِيَامُهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الثَّلَاثِ انْتَقَضَ صِيَامُهُ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي السُّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ: إِنَّهُمَا يَنْقُضَانِ الصِّيَامَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُفْطِرُ فِي السَّفَرِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُفْطِرُ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ، أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ عَشْرًا صَامَ Öneri Formu Hadis Id, No: 269734, ZM000237 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ لَمْ يَنْتَقِضْ صِيَامُهُ، وَإِنِ اسْتَقَى أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ". وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ الذَّارِعُ، وَالِاحْتِلَامُ، وَالْقُبْلَةُ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكْرَهُ الْقُبْلَةَ لِلشَّابِّ، وَأُرَخِّصُ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ، وَلَا الْكُحْلُ، وَأَكْرَهُ الْحِجَامَةَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَلَا يَبُلُّ سِوَاكَهُ، وَيَسْتَاكُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّهْرِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَا يُفْطِرُهُ ذَلِكَ "، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ فِي الثَّلَاثِ لَمْ يَنْتَقِضْ صِيَامُهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الثَّلَاثِ انْتَقَضَ صِيَامُهُ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي السُّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ: إِنَّهُمَا يَنْقُضَانِ الصِّيَامَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُفْطِرُ فِي السَّفَرِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُفْطِرُ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ، أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ عَشْرًا صَامَ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Sıyâm 237, /183 Senetler: () Konular: 269734 ZM000237 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Sıyâm 237, /183 Senedi ve Konuları