عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَلَا يُقَاتِلْ، وَلَا يُسَابَّ، وَلَا يُمَارِئْ وَيَعُودِ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدِ الْجِنَازَةَ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ، وَيَأْتِي أَهْلَهُ إِلَّا لِغَائِطٍ، أَوْ حَاجَةٍ فَيَأْمُرُهُمْ بِهَا وَهُوَ قَائِمٌ لَا يَجْلِسُ " (كِتَابُ كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ) ( قَالَ: وَسَمِعْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ: يَمِينُ الصَّبْرِ، وَيَمِينُ اللَّغْوِ، وَيَمِينُ التَّحِلَّةِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَمِينُ الصَّبْرِ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى كَذِبٍ فَهَذَا الصَّبْرُ، وَهُوَ أَحَدُ الْكَبَائِرِ، وَإِثْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ كَفَّارَتِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ يُقْلِعَ، وَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ، وَأَمَّا يَمِينُ اللَّغْوِ، فَهُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَلَا إِثْمٌ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ " لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ"، وَأَمَّا يَمِينُ التَّحِلَّةِ، فَهُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ أَمْرًا مِنَ الْأُمُورِ ثُمَّ يَفْعَلَهُ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: " إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ" مُتَتَابِعَاتٍ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ :" قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ") Öneri Formu Hadis Id, No: 269748, ZM000250 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَلَا يُقَاتِلْ، وَلَا يُسَابَّ، وَلَا يُمَارِئْ وَيَعُودِ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدِ الْجِنَازَةَ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ، وَيَأْتِي أَهْلَهُ إِلَّا لِغَائِطٍ، أَوْ حَاجَةٍ فَيَأْمُرُهُمْ بِهَا وَهُوَ قَائِمٌ لَا يَجْلِسُ " (كِتَابُ كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ) ( قَالَ: وَسَمِعْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ: يَمِينُ الصَّبْرِ، وَيَمِينُ اللَّغْوِ، وَيَمِينُ التَّحِلَّةِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَمِينُ الصَّبْرِ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى كَذِبٍ فَهَذَا الصَّبْرُ، وَهُوَ أَحَدُ الْكَبَائِرِ، وَإِثْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ كَفَّارَتِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ يُقْلِعَ، وَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ، وَأَمَّا يَمِينُ اللَّغْوِ، فَهُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَلَا إِثْمٌ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ " لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ"، وَأَمَّا يَمِينُ التَّحِلَّةِ، فَهُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ أَمْرًا مِنَ الْأُمُورِ ثُمَّ يَفْعَلَهُ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: " إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ" مُتَتَابِعَاتٍ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ :" قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ") Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Sıyâm 250, /190 Senetler: () Konular: 269748 ZM000250 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Sıyâm 250, /190 Senedi ve Konuları