عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْخَنَازِيرِ، وَالْعُذْرَةِ، وَقَالَ : " هِيَ مَيْتَةٌ "، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُحَازَ. قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنْ تَقُولَ بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنَّهَا إِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا، وَإِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا، أَوْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ أَنْ تُسَلِّفَ فِي الشَّيْءِ، ثُمَّ تَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ ج 1 : ص 233 مَا عِنْدَكَ أَنْ تَبِيعَ السِّلْعَةَ ثُمَّ تَشْتَرِيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الَّذِي بِعْتَهَا إِيَّاهُ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَجْعَلَ لَهُ الْآخَرَ بَعْضَ رِبْحٍ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، وَبَيْعُ الْمُلَامَسَةِ: بَيْعٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَسَاوَمُ الرَّجُلَانِ فِي السِّلْعَةِ فَأَيُّهُمَا لَمَسَ صَاحِبَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ فَأَيُّهُمَا نَبَذَهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَبَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ، فَأَيُّهُمَا أَلْقَى حَصَاةً فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَبَيْعُ الْغَرِرِ: بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ج 1 : ص 234 Öneri Formu Hadis Id, No: 269862, ZM000332 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْخَنَازِيرِ، وَالْعُذْرَةِ، وَقَالَ : " هِيَ مَيْتَةٌ "، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُحَازَ. قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنْ تَقُولَ بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنَّهَا إِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا، وَإِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا، أَوْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ أَنْ تُسَلِّفَ فِي الشَّيْءِ، ثُمَّ تَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ ج 1 : ص 233 مَا عِنْدَكَ أَنْ تَبِيعَ السِّلْعَةَ ثُمَّ تَشْتَرِيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الَّذِي بِعْتَهَا إِيَّاهُ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَجْعَلَ لَهُ الْآخَرَ بَعْضَ رِبْحٍ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، وَبَيْعُ الْمُلَامَسَةِ: بَيْعٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَسَاوَمُ الرَّجُلَانِ فِي السِّلْعَةِ فَأَيُّهُمَا لَمَسَ صَاحِبَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ فَأَيُّهُمَا نَبَذَهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَبَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ، فَأَيُّهُمَا أَلْقَى حَصَاةً فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَبَيْعُ الْغَرِرِ: بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ج 1 : ص 234 Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 332, /232 Senetler: () Konular: 269862 ZM000332 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 332, /232 Senedi ve Konuları