عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْبًا فَأَلْزَمَهَا الْمُشْتَرِي، وَقَضَى عَلَى الْبَائِعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ ". قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَا مَعْنَى هَذَا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ نُقْصَانَ الْعَيْبِ الْعُشْرُ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ج 1 : ص 238 جَارِيَةً فَوَجَدَهَا حُبْلَى؟ فَقَالَ: يَرُدُّهَا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَرُدُّهَا، حَتَّى وَلَدَتْ وَلَدًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ حَيًّا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ نُقْصَانِ الْحَبَلِ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِتَمَامِ نُقْصَانِ الْحَبَلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيْتًا رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْحَبَلِ كُلِّهِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَجِدُهَا أَبِقَةً، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ تَبُولُ عَلَى الْفِرَاشِ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا عَيْبٌ فَيَرُدُّهَا، قُلْتُ: فَإِنْ عَرَضَهَا عَلَى بَيْعٍ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَكُونُ هَذَا رِضًى، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا كَأَنْ، رَضِيَ، أَوْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ قَدْ رَضِيتُهَا، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِنْ قَبِلَهَا لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًى. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ قَمِيصًا وَخَاطَهُ، ثُمّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ، كَانَ ذَلِكَ رِضًى، وَإِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَبَاعَهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُوَفِّهِ شَرْطَهُ Öneri Formu Hadis Id, No: 269869, ZM000339 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْبًا فَأَلْزَمَهَا الْمُشْتَرِي، وَقَضَى عَلَى الْبَائِعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ ". قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَا مَعْنَى هَذَا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ نُقْصَانَ الْعَيْبِ الْعُشْرُ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ج 1 : ص 238 جَارِيَةً فَوَجَدَهَا حُبْلَى؟ فَقَالَ: يَرُدُّهَا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَرُدُّهَا، حَتَّى وَلَدَتْ وَلَدًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ حَيًّا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ نُقْصَانِ الْحَبَلِ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِتَمَامِ نُقْصَانِ الْحَبَلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيْتًا رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْحَبَلِ كُلِّهِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَجِدُهَا أَبِقَةً، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ تَبُولُ عَلَى الْفِرَاشِ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا عَيْبٌ فَيَرُدُّهَا، قُلْتُ: فَإِنْ عَرَضَهَا عَلَى بَيْعٍ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَكُونُ هَذَا رِضًى، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا كَأَنْ، رَضِيَ، أَوْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ قَدْ رَضِيتُهَا، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِنْ قَبِلَهَا لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًى. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ قَمِيصًا وَخَاطَهُ، ثُمّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ، كَانَ ذَلِكَ رِضًى، وَإِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَبَاعَهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُوَفِّهِ شَرْطَهُ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 339, /237 Senetler: () Konular: 269869 ZM000339 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 339, /237 Senedi ve Konuları