عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَعِيرٍ وَلَا مُسْتَوْدَعٍ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ شَارَكَ فِي الرِّبْحِ، وَلِلْمُسْتَوْدِعِ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ وَعَبْدَهُ وَأَجِيرَهُ ". قَالَ أَبُو خَالِدٍ: أَظُنُّ هَذَا الْكَلَامَ الْأَخِيرَ مِنْ كَلَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَيْسَ هُوَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ، فَإِنْ وُلِدَ الرَّهْنُ كَانَ الْوَلَدُ مَعَ الرَّهْنِ رَهْنًا مَعَ الْمُرْهِنِ، وَكَذَلِكَ ج 1 : ص 256 الثَّمَرَةُ هِيَ رَهْنٌ مِنَ النَّخْلِ، وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ إِلَّا مَقْبُوضًا لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:ف فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ Öneri Formu Hadis Id, No: 269905, ZM000375 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَعِيرٍ وَلَا مُسْتَوْدَعٍ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ شَارَكَ فِي الرِّبْحِ، وَلِلْمُسْتَوْدِعِ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ وَعَبْدَهُ وَأَجِيرَهُ ". قَالَ أَبُو خَالِدٍ: أَظُنُّ هَذَا الْكَلَامَ الْأَخِيرَ مِنْ كَلَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَيْسَ هُوَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ، فَإِنْ وُلِدَ الرَّهْنُ كَانَ الْوَلَدُ مَعَ الرَّهْنِ رَهْنًا مَعَ الْمُرْهِنِ، وَكَذَلِكَ ج 1 : ص 256 الثَّمَرَةُ هِيَ رَهْنٌ مِنَ النَّخْلِ، وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ إِلَّا مَقْبُوضًا لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:ف فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Şerike 375, /255 Senetler: () Konular: 269905 ZM000375 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Şerike 375, /255 Senedi ve Konuları