أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله قال : قال الله عز وجل : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) . وقال الله : وأحل الله البيع وحرم الربا (2) ، ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال ، وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فأصل البيوع كلها مباح ، إذا كانت برضاء المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200441, BMS003308
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله قال : قال الله عز وجل : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) . وقال الله : وأحل الله البيع وحرم الربا (2) ، ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال ، وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فأصل البيوع كلها مباح ، إذا كانت برضاء المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3308, 4/271
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع الغرر (1) ، وعن بيع الحصاة » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من وجه آخر عن عبيد الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200442, BMS003309
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع الغرر (1) ، وعن بيع الحصاة » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من وجه آخر عن عبيد الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3309, 4/272
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو محمد بن يوسف ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما ، عن مالك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200444, BMS003311
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو محمد بن يوسف ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما ، عن مالك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3311, 4/273
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ح.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200448, BMS003315
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ح.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3315, 4/274
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام قال : « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع ما ليس عندي »
وأما حديث : « من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه » . فإنه إنما رواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن مكحول ، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهو مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي من أوجه ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، وإنما رواه الثقات من أصحاب ابن سيرين من قوله ، وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث قاله أبو الحسن الدارقطني ، رحمه الله ، وفي جميع ذلك فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه
والأصل في هذا ما روي ، عن ابن أبي مليكة ، أن عثمان ابتاع (1) من طلحة أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة ، فلما تباينا ندم عثمان ثم قال : « بايعتك ما لم أره ، فقال طلحة : إنما النظر لي ، إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت ، فجعلا بينهما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة ؛ أنه ابتاع مغيبا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200443, BMS003310
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام قال : « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع ما ليس عندي »
وأما حديث : « من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه » . فإنه إنما رواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن مكحول ، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهو مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي من أوجه ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، وإنما رواه الثقات من أصحاب ابن سيرين من قوله ، وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث قاله أبو الحسن الدارقطني ، رحمه الله ، وفي جميع ذلك فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه
والأصل في هذا ما روي ، عن ابن أبي مليكة ، أن عثمان ابتاع (1) من طلحة أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة ، فلما تباينا ندم عثمان ثم قال : « بايعتك ما لم أره ، فقال طلحة : إنما النظر لي ، إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت ، فجعلا بينهما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة ؛ أنه ابتاع مغيبا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3310, 4/272
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا ، عن ابن جريج قال : أملى علي نافع مولى ابن عمر : أن عبد الله بن عمر أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار » . . قال نافع : كان عبد الله بن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200445, BMS003312
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا ، عن ابن جريج قال : أملى علي نافع مولى ابن عمر : أن عبد الله بن عمر أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار » . . قال نافع : كان عبد الله بن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3312, 4/273
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، أخبرنا ابن جريج ، فذكره بإسناده ومعناه . قال : فكان ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقيله قام هنيهة ثم رجع
. رواه مسلم في الصحيح ، عن ابن أبي عمر ، وغيره عن سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200446, BMS003313
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، أخبرنا ابن جريج ، فذكره بإسناده ومعناه . قال : فكان ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقيله قام هنيهة ثم رجع
. رواه مسلم في الصحيح ، عن ابن أبي عمر ، وغيره عن سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3313, 4/274
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » . . رواه البخاري في الصحيح ، عن قتيبة ، ورواه مسلم ، عن قتيبة ، ومحمد بن رمح ، عن الليث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200447, BMS003314
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » . . رواه البخاري في الصحيح ، عن قتيبة ، ورواه مسلم ، عن قتيبة ، ومحمد بن رمح ، عن الليث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3314, 4/274
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : « لا تبيعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى الدياس »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200715, BMS003585
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : « لا تبيعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى الدياس »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3585, 4/414
Senetler:
()
Konular: