أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ، حدثنا عبيد بن عبد الواحد ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة أخبره قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، عصم مني ماله ، ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله » . قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق « . رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن بكير ، وقال : عناقا . ورواه مسلم ، عن قتيبة ، عن الليث ، وقال : عقالا ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، وقال : » عناقا « وكذلك قاله معمر في أصح الروايات عنه ، والزبيدي ، عن الزهري ، واختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري ، ويونس بن يزيد ، عن الزهري ، فقيل عنهما : عناقا ، وقيل : عقالا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201139, BMS004019
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ، حدثنا عبيد بن عبد الواحد ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة أخبره قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، عصم مني ماله ، ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله » . قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق « . رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن بكير ، وقال : عناقا . ورواه مسلم ، عن قتيبة ، عن الليث ، وقال : عقالا ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، وقال : » عناقا « وكذلك قاله معمر في أصح الروايات عنه ، والزبيدي ، عن الزهري ، واختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري ، ويونس بن يزيد ، عن الزهري ، فقيل عنهما : عناقا ، وقيل : عقالا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4019, 5/180
Senetler:
()
Konular:
وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال : لم يبلغنا أن أبا بكر ، وعمر ، أخذا الصدقة مثناة ، ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب (1) والجدب ، والسمن والعجف ، ولا يضمنانها أهلها ، ولا يؤخرانها عن كل عام ؛ لأن أخذها كل عام سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201140, BMS004020
Hadis:
وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال : لم يبلغنا أن أبا بكر ، وعمر ، أخذا الصدقة مثناة ، ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب (1) والجدب ، والسمن والعجف ، ولا يضمنانها أهلها ، ولا يؤخرانها عن كل عام ؛ لأن أخذها كل عام سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4020, 5/182
Senetler:
()
Konular:
وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي . وقد أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث وكيع ، وغيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201143, BMS004023
Hadis:
وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي . وقد أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث وكيع ، وغيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4023, 5/184
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن معاذ بن جبل قضى : « أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته ، فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته »
قال الشافعي في باب الاختلاف : واحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال : إن طاوسا روى ، أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن : « ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة (1) ، فإنه أهون عليكم ، وخير للمهاجرين بالمدينة »
قال الشافعي : « صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة ، وكان في سنته أن يؤخذ دينار أو قيمته من المعافير » . فلعل معاذا ، لو أعسروا بالدنانير ، أخذ منهم الشعير والحنطة ؛ لأنه أكثر ما عندهم . وإذا جاز أن يترك الدينار لعرض ، فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما وغيره من العرض بقيمة الدينار ، فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم ، فيقول : الثياب خير للمهاجرين بالمدينة ، وأهون عليكم ؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في المحمل للثياب إلى المدينة ، والثياب بها أغلى منها باليمن . واستدل على هذا بما روي من ، قضاء معاذ في العشر والصدقة . قال : ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد . قال أحمد : وقد روي في حديثهم ، آخذها منكم مكان الصدقة ، وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة . قال الشافعي وطاوس : لو ثبت عن معاذ شيء لم نخالفه إن شاء الله ، وطاوس يحلف ، ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ، ولا بعد أن تقبض ، ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب ، كان بيع الصدقة قبل أن تقبض ، ولكنه عندنا على ما ذكرنا . قال أحمد : وكلا الحديثين عن معاذ منقطع ، والله أعلم . قال الشافعي : فإن قال قائل : كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات ، والزبرقان بن بدر فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة ، فيحتمل أن تكون المدينة أقرب الناس نسبا ودارا ممن يحتاج إلى سعة ، من مضر وطيئ من اليمن ، ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد ، فلم يكن لهم حق في الصدقة ، ويكون بالمدينة أهل حق ، هم أقرب من غيرهم ، ويحتمل أن يؤتى بها أبو بكر الصديق ، ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة ، وليس في ذلك خبر نصير إليه . فإن قال قائل : فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق . قلت : ليست من نعم الصدقة ؛ لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل ، وأكثر فرائض الإبل لا يحمل أحدا
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أظنه عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال : « كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم (1) الجزية »
قال الشافعي : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار ، عن يحيى بن عبد الله بن مالك ، عن أبيه ، أنه سأله : أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده ؟ قال : أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان بعث بها معاوية ، وعمرو بن العاص قلت : وممن كانت تؤخذ ؟ قال : من جزية أهل الذمة ، وتؤخذ من صدقات بني تغلب فرائض على وجوهها ، فبيعت بها إبل جلة ، فنبعث بها إلى عمر فيحمل عليها
قال الشافعي : أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يحيى ، عن سعيد بن أبي هند قال : « بعث عبد الملك بن مروان بعض الجماعة بعطاء أهل المدينة ، وكتب إلى والي اليمامة أن يحمل من اليمامة إلى المدينة ألف ألف درهم يتم بها عطاءهم ، فلما قدم المال إلى المدينة أبوا (1) أن يأخذوه ، وقالوا : أتطعمنا أوساخ الناس ، وما لا يصلح لنا أن نأخذه أبدا ؟ فبلغ ذلك عبد الملك فرده ، وقال : » لا يزال في القوم بقية ما فعلوا هكذا « . قال : قلت لسعيد بن أبي هند ، ومن كان يومئذ يتكلم ؟ قال : أولهم سعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في رجال كثير . قال الشافعي : وقولهم : لا يصلح لنا ، أي : لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ، ونحن أهل الفيء ، وليس لأهل الفيء في الصدقة حق ، ومن أن لا ينقل عن قوم إلى غيرهم . قال أحمد : وذكر الشافعي ما روي عن عمر ، أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة ، وحمل ذلك على أنه كان يؤتى بها من أطراف المدينة ، ولعلهم استغنوا ، فنقلها إلى أقرب الناس بهم دارا ونسبا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201145, BMS004025
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن معاذ بن جبل قضى : « أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته ، فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته »
قال الشافعي في باب الاختلاف : واحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال : إن طاوسا روى ، أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن : « ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة (1) ، فإنه أهون عليكم ، وخير للمهاجرين بالمدينة »
قال الشافعي : « صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة ، وكان في سنته أن يؤخذ دينار أو قيمته من المعافير » . فلعل معاذا ، لو أعسروا بالدنانير ، أخذ منهم الشعير والحنطة ؛ لأنه أكثر ما عندهم . وإذا جاز أن يترك الدينار لعرض ، فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما وغيره من العرض بقيمة الدينار ، فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم ، فيقول : الثياب خير للمهاجرين بالمدينة ، وأهون عليكم ؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في المحمل للثياب إلى المدينة ، والثياب بها أغلى منها باليمن . واستدل على هذا بما روي من ، قضاء معاذ في العشر والصدقة . قال : ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد . قال أحمد : وقد روي في حديثهم ، آخذها منكم مكان الصدقة ، وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة . قال الشافعي وطاوس : لو ثبت عن معاذ شيء لم نخالفه إن شاء الله ، وطاوس يحلف ، ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ، ولا بعد أن تقبض ، ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب ، كان بيع الصدقة قبل أن تقبض ، ولكنه عندنا على ما ذكرنا . قال أحمد : وكلا الحديثين عن معاذ منقطع ، والله أعلم . قال الشافعي : فإن قال قائل : كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات ، والزبرقان بن بدر فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة ، فيحتمل أن تكون المدينة أقرب الناس نسبا ودارا ممن يحتاج إلى سعة ، من مضر وطيئ من اليمن ، ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد ، فلم يكن لهم حق في الصدقة ، ويكون بالمدينة أهل حق ، هم أقرب من غيرهم ، ويحتمل أن يؤتى بها أبو بكر الصديق ، ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة ، وليس في ذلك خبر نصير إليه . فإن قال قائل : فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق . قلت : ليست من نعم الصدقة ؛ لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل ، وأكثر فرائض الإبل لا يحمل أحدا
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أظنه عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال : « كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم (1) الجزية »
قال الشافعي : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار ، عن يحيى بن عبد الله بن مالك ، عن أبيه ، أنه سأله : أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده ؟ قال : أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان بعث بها معاوية ، وعمرو بن العاص قلت : وممن كانت تؤخذ ؟ قال : من جزية أهل الذمة ، وتؤخذ من صدقات بني تغلب فرائض على وجوهها ، فبيعت بها إبل جلة ، فنبعث بها إلى عمر فيحمل عليها
قال الشافعي : أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يحيى ، عن سعيد بن أبي هند قال : « بعث عبد الملك بن مروان بعض الجماعة بعطاء أهل المدينة ، وكتب إلى والي اليمامة أن يحمل من اليمامة إلى المدينة ألف ألف درهم يتم بها عطاءهم ، فلما قدم المال إلى المدينة أبوا (1) أن يأخذوه ، وقالوا : أتطعمنا أوساخ الناس ، وما لا يصلح لنا أن نأخذه أبدا ؟ فبلغ ذلك عبد الملك فرده ، وقال : » لا يزال في القوم بقية ما فعلوا هكذا « . قال : قلت لسعيد بن أبي هند ، ومن كان يومئذ يتكلم ؟ قال : أولهم سعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في رجال كثير . قال الشافعي : وقولهم : لا يصلح لنا ، أي : لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ، ونحن أهل الفيء ، وليس لأهل الفيء في الصدقة حق ، ومن أن لا ينقل عن قوم إلى غيرهم . قال أحمد : وذكر الشافعي ما روي عن عمر ، أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة ، وحمل ذلك على أنه كان يؤتى بها من أطراف المدينة ، ولعلهم استغنوا ، فنقلها إلى أقرب الناس بهم دارا ونسبا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4025, 5/184
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي ، حدثنا بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا المقرئ ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا زياد بن نعيم قال : سمعت زياد بن الحارث الصدائي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته على الإسلام ، فذكر الحديث . قال فيه : ثم أتاه آخر فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لم يرض بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ، أو أعطيناك حقك » . رواه أبو داود في السنن ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن عبد الله بن عمر بن غانم ، عن عبد الرحمن بن زياد ، وقال : « أعطيتك حقك » لم يشك
وروى ليث بن أبي سليم ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال : « أيما صنف من هذا أعطيته أجزأك (1) » . وهذا منقطع بين عطاء وعمر ، وليث غير قوي ، والله أعلم
وروى الحجاج بن أرطاة ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة ، أنه قال : « إذا أعطاها صنفا واحدا أجزأه (1) » . وروي عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير في قوله مثله وقيل فيه : عن ابن عباس
وقال عكرمة مولى ابن عباس : « ضعها في هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل » . قال الشافعي رحمه الله : ولا تخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ، وفي بلدهم من يستحقها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201141, BMS004021
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي ، حدثنا بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا المقرئ ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا زياد بن نعيم قال : سمعت زياد بن الحارث الصدائي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته على الإسلام ، فذكر الحديث . قال فيه : ثم أتاه آخر فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لم يرض بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ، أو أعطيناك حقك » . رواه أبو داود في السنن ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن عبد الله بن عمر بن غانم ، عن عبد الرحمن بن زياد ، وقال : « أعطيتك حقك » لم يشك
وروى ليث بن أبي سليم ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال : « أيما صنف من هذا أعطيته أجزأك (1) » . وهذا منقطع بين عطاء وعمر ، وليث غير قوي ، والله أعلم
وروى الحجاج بن أرطاة ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة ، أنه قال : « إذا أعطاها صنفا واحدا أجزأه (1) » . وروي عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير في قوله مثله وقيل فيه : عن ابن عباس
وقال عكرمة مولى ابن عباس : « ضعها في هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل » . قال الشافعي رحمه الله : ولا تخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ، وفي بلدهم من يستحقها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4021, 5/183
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا وكيع بن الجراح ، أو ثقة غيره ، عن زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه : « فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم » . ورواه الشافعي في موضع آخر فقال : حدثنا وكيع بن الجراح ، عن زكريا بن إسحاق ، لم يشك فيه ، وقال : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201142, BMS004022
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا وكيع بن الجراح ، أو ثقة غيره ، عن زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه : « فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم » . ورواه الشافعي في موضع آخر فقال : حدثنا وكيع بن الجراح ، عن زكريا بن إسحاق ، لم يشك فيه ، وقال : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4022, 5/184
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الثقة وهو يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن شريك بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك ، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : نشدتك (1) بالله ، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا ، وترد على فقرائنا ؟ قال : « اللهم نعم » . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الليث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201144, BMS004024
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الثقة وهو يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن شريك بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك ، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : نشدتك (1) بالله ، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا ، وترد على فقرائنا ؟ قال : « اللهم نعم » . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الليث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4024, 5/184
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعني ابن عروة ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أن رجلين ، أخبراه : أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة ، فصعد (1) فيهما وصوب (2) ، فقال : « إن شئتما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لذي قوة مكتسب » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وجلدا ، يشبه الاكتساب ، فأعلمهما أنه لا يصلح لهما مع الاكتساب الذي يستغنيان به أن يأخذا ، ولا يعلم أمكتسبين أم لا ؟ فقال : إن شئتما بعد إذ علمتكما أن لا حظ فيها لغني ، ولا مكتسب فعلت ، وذلك أنهما يقولان : أعطنا فإنا ذوا حظ ، بأنا لسنا غنيين ، ولا مكتسبين كسبا يغني
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201146, BMS004026
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعني ابن عروة ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أن رجلين ، أخبراه : أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة ، فصعد (1) فيهما وصوب (2) ، فقال : « إن شئتما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لذي قوة مكتسب » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وجلدا ، يشبه الاكتساب ، فأعلمهما أنه لا يصلح لهما مع الاكتساب الذي يستغنيان به أن يأخذا ، ولا يعلم أمكتسبين أم لا ؟ فقال : إن شئتما بعد إذ علمتكما أن لا حظ فيها لغني ، ولا مكتسب فعلت ، وذلك أنهما يقولان : أعطنا فإنا ذوا حظ ، بأنا لسنا غنيين ، ولا مكتسبين كسبا يغني
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4026, 5/189
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه أن أبا العباس ، حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ريحان بن يزيد قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : « لا تصلح الصدقة لغني ، ولا لذي مرة (1) قوي » . قال الشافعي : وقد رفع هذا الحديث عن سعد غير ابنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201147, BMS004027
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه أن أبا العباس ، حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ريحان بن يزيد قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : « لا تصلح الصدقة لغني ، ولا لذي مرة (1) قوي » . قال الشافعي : وقد رفع هذا الحديث عن سعد غير ابنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4027, 5/189
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال : حدثنا السري بن خزيمة قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة (1) سوي » . وتابعه شعبة ، عن سعد في رفعه ، وقيل : عن كل واحد منهما : « ولا لذي مرة سوي » ، وقيل : « ولا لذي مرة قوي » . والمرة : القوة ، وأصلها : من شدة فتل الحبل . وروي أيضا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والمراد بهذه القوة : قوة الاكتساب ، وبيان ذلك في حديث عبد الله بن عدي بن الخيار . جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ، وزعم أن ليس هذا على أنه لا محالة حرام له ، بل حلال له أن يأخذ الصدقة ، فيردف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل ما بها » ، فتجرد الخلاف من غير أن يعطي له حالة لا يحل له فيها الصدقة ، فيكون قد قال ببعض ما قال . ثم زعم أن قوله : « ولا لقوي مكتسب » ، فذلك على أنه لا حق فيها للقوي المكتسب من جميع الجهات التي بها يجب الحق فيها ، ولا تفكر في نفسه إذا كانت فيه جهة يجب له فيها الحق فيها ، فلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إليه بيان الشرع ، وعن قوله تؤخذ الأحكام : « لا حظ له فيها » ، ولا يطلق ذلك . ثم أورد أخبارا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من سأله الصدقة من غير اعتبار الزمانة ، ونحن لا نعتبر الزمانة ، وإنما نعتبر ما اعتبره الله تعالى من الفقر والمسكنة . ومن كان له مال يغنيه ، ويغني عياله ، أو حرفة تكفيهما ، فهو خارج من معنى الفقر والمسكنة ، فلم يستحق بها شيئا ، والله أعلم
والذي ذكر من حديث قبيصة بن مخارق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن حلت له المسألة : « رجل تحمل حمالة (1) ، حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة (2) ، فاجتاحت ماله ، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة ، أو فاقة (3) ، حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا (4) من قومه ، فقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت (5) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201148, BMS004028
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال : حدثنا السري بن خزيمة قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة (1) سوي » . وتابعه شعبة ، عن سعد في رفعه ، وقيل : عن كل واحد منهما : « ولا لذي مرة سوي » ، وقيل : « ولا لذي مرة قوي » . والمرة : القوة ، وأصلها : من شدة فتل الحبل . وروي أيضا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والمراد بهذه القوة : قوة الاكتساب ، وبيان ذلك في حديث عبد الله بن عدي بن الخيار . جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ، وزعم أن ليس هذا على أنه لا محالة حرام له ، بل حلال له أن يأخذ الصدقة ، فيردف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل ما بها » ، فتجرد الخلاف من غير أن يعطي له حالة لا يحل له فيها الصدقة ، فيكون قد قال ببعض ما قال . ثم زعم أن قوله : « ولا لقوي مكتسب » ، فذلك على أنه لا حق فيها للقوي المكتسب من جميع الجهات التي بها يجب الحق فيها ، ولا تفكر في نفسه إذا كانت فيه جهة يجب له فيها الحق فيها ، فلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إليه بيان الشرع ، وعن قوله تؤخذ الأحكام : « لا حظ له فيها » ، ولا يطلق ذلك . ثم أورد أخبارا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من سأله الصدقة من غير اعتبار الزمانة ، ونحن لا نعتبر الزمانة ، وإنما نعتبر ما اعتبره الله تعالى من الفقر والمسكنة . ومن كان له مال يغنيه ، ويغني عياله ، أو حرفة تكفيهما ، فهو خارج من معنى الفقر والمسكنة ، فلم يستحق بها شيئا ، والله أعلم
والذي ذكر من حديث قبيصة بن مخارق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن حلت له المسألة : « رجل تحمل حمالة (1) ، حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة (2) ، فاجتاحت ماله ، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة ، أو فاقة (3) ، حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا (4) من قومه ، فقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت (5) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4028, 5/190
Senetler:
()
Konular:
Zekat, gücü ve kuvveti yerinde olana zekat verilir mi?