أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه ، يقول : اختر ، إن شئت فخذ ، وإن شئت فدع . قال : فقلت : فخيره بعد وجوب البيع ، فأخذ ، ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك ، أتقيله منه لا بد ؟ قال : لا ، أحسبه إذا خيره بعد وجوب البيع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200453, BMS003320
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه ، يقول : اختر ، إن شئت فخذ ، وإن شئت فدع . قال : فقلت : فخيره بعد وجوب البيع ، فأخذ ، ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك ، أتقيله منه لا بد ؟ قال : لا ، أحسبه إذا خيره بعد وجوب البيع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3320, 4/276
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه قال : « شاهدان ذوا عدل أنكما تفرقتما بعد رضا ببيع ، أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع » . قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وهو قول الأكثر من أهل الحجاز ، والأكثر من أهل الآثار بالبلدان قال أحمد : وقد روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وجرير بن عبد الله البجلي ، ومن ترك الحديث فلم يقل به حمله على ما يوافق مذهبه فقال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام ، وقد أجاب الشافعي عنه فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده : بأنه محال لا يجوز في اللسان ، إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ، ثم يكونان متساومين قبل التبايع ، ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ، ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى تبايعا وتفرقا في الكلام على التبايع . ثم بسط الكلام في الدلالة عليه والاستشهاد بحديث الصرف والاستدلال بقول عمر ، وهو الراوي على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « هاء وهاء » أنه إنما هو لا يتفرقا حتى يتقابضا ، ثم قال : أرأيت لو احتمل اللسان ما قلت وما قال من خالفك أما يكون من قال بقول الرجل الذي سمع الحديث أولى أن يصار إلى قوله ؛ لأنه الذي سمع الحديث ، فله فضل السماع والعلم بما سمع وباللسان ؟ قال : بلى ، قلت : فلم لم تعط هذا ابن عمر وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ؟ قال : كان إذا اشترى شيئا يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع . أخبرنا بذلك سفيان ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200454, BMS003321
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه قال : « شاهدان ذوا عدل أنكما تفرقتما بعد رضا ببيع ، أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع » . قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وهو قول الأكثر من أهل الحجاز ، والأكثر من أهل الآثار بالبلدان قال أحمد : وقد روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وجرير بن عبد الله البجلي ، ومن ترك الحديث فلم يقل به حمله على ما يوافق مذهبه فقال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام ، وقد أجاب الشافعي عنه فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده : بأنه محال لا يجوز في اللسان ، إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ، ثم يكونان متساومين قبل التبايع ، ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ، ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى تبايعا وتفرقا في الكلام على التبايع . ثم بسط الكلام في الدلالة عليه والاستشهاد بحديث الصرف والاستدلال بقول عمر ، وهو الراوي على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « هاء وهاء » أنه إنما هو لا يتفرقا حتى يتقابضا ، ثم قال : أرأيت لو احتمل اللسان ما قلت وما قال من خالفك أما يكون من قال بقول الرجل الذي سمع الحديث أولى أن يصار إلى قوله ؛ لأنه الذي سمع الحديث ، فله فضل السماع والعلم بما سمع وباللسان ؟ قال : بلى ، قلت : فلم لم تعط هذا ابن عمر وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ؟ قال : كان إذا اشترى شيئا يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع . أخبرنا بذلك سفيان ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3321, 4/276
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال الشافعي : فذكر هذا الحديث . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولم لم تعط هذا أبا برزة ، وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار » وقضى به ، وقد تصادقا بأنهما تبايعا ثم كانا معا لم يفرقا في ليلتهما ، ثم غدوا إليه ، فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه ؟ . قال أحمد : وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتهما على مذهبه أن ابن عمر قد قال : ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ، فدل أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة ، وهذا الذي ذكره عن ابن عمر ، لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار ؛ لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار ، وقد قيل : إذا تفرقا ولم يخير كل واحد منهما انفسخ ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة ، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري ، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله ، وقولنا : ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار ، كذلك إذا لم يقبضه عنده ، وإذا لم يمنع قولنا : إنه من ضمان البائع لزوم البيع ، لم نمنع قوله : إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار ، وزعم في حديث أبي برزة ، أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه : أن الرجل قام يسرج فرسه ، وقول أبي برزة حين وجدهما متناكرين ، أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره : ما أراكما تفرقتما ، أي الفرقة التي يتم بها البيع ، وهي الفرقة بالكلام ، فسوى الحديث هكذا على مذهبه ، ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس ، وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس ، وفي رواية مسدد ، عن حماد بن زيد ، فأتى الرجل يعني المبتاع وأخذه بالبيع ، وفي رواية هشام ، عن جميل : أليس قد بعتنيها ؟ قال : مالي في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك ، لقد بعتني ، فإنما تنازعا في لزوم البيع ، وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع ، لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة ، فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة ، وبالله التوفيق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200455, BMS003322
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال الشافعي : فذكر هذا الحديث . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولم لم تعط هذا أبا برزة ، وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار » وقضى به ، وقد تصادقا بأنهما تبايعا ثم كانا معا لم يفرقا في ليلتهما ، ثم غدوا إليه ، فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه ؟ . قال أحمد : وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتهما على مذهبه أن ابن عمر قد قال : ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ، فدل أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة ، وهذا الذي ذكره عن ابن عمر ، لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار ؛ لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار ، وقد قيل : إذا تفرقا ولم يخير كل واحد منهما انفسخ ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة ، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري ، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله ، وقولنا : ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار ، كذلك إذا لم يقبضه عنده ، وإذا لم يمنع قولنا : إنه من ضمان البائع لزوم البيع ، لم نمنع قوله : إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار ، وزعم في حديث أبي برزة ، أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه : أن الرجل قام يسرج فرسه ، وقول أبي برزة حين وجدهما متناكرين ، أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره : ما أراكما تفرقتما ، أي الفرقة التي يتم بها البيع ، وهي الفرقة بالكلام ، فسوى الحديث هكذا على مذهبه ، ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس ، وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس ، وفي رواية مسدد ، عن حماد بن زيد ، فأتى الرجل يعني المبتاع وأخذه بالبيع ، وفي رواية هشام ، عن جميل : أليس قد بعتنيها ؟ قال : مالي في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك ، لقد بعتني ، فإنما تنازعا في لزوم البيع ، وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع ، لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة ، فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة ، وبالله التوفيق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3322, 4/278
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، حكاية عن بعضهم ، فقال : فإنا ، قد روينا ، عن عمر ، أنه قال : « البيع عن صفقة أو خيار » . قال الشافعي : أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت ، أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال عامة من حضره : لا قال الشافعي : فليس بثابت ، عن عمر ، وقد رويتم عن عمر مثل قولنا
زعم أبو يوسف ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أن عمر قال : « البيع عن صفقة ، أو خيار » كذا في كتابنا ، وفي رواية الزعفراني ، عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال : البيعان ، أو قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وهذا هو الذي يليق بكلامه . قال الشافعي في روايتنا : وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذا منقطع ، قال : قلت : وحديثك الذي رويت عن عمر ، غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث قال : لإن أنصفناك ما يثبت مثله ، فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار ، وذلك بعد أن حال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة ، وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين . قال أحمد : حديثهم يروى أيضا عن مطرف ، تارة عن الشعبي ، عن عمر ، وتارة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عمر : « البيع صفقة أو خيار » . ورواه محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، وليس بمحفوظ ، وقيل عن شيخ من بني كنانة ، عن عمر ، وكل ذلك منقطع ، ومجهول كما قال الشافعي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200456, BMS003323
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، حكاية عن بعضهم ، فقال : فإنا ، قد روينا ، عن عمر ، أنه قال : « البيع عن صفقة أو خيار » . قال الشافعي : أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت ، أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال عامة من حضره : لا قال الشافعي : فليس بثابت ، عن عمر ، وقد رويتم عن عمر مثل قولنا
زعم أبو يوسف ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أن عمر قال : « البيع عن صفقة ، أو خيار » كذا في كتابنا ، وفي رواية الزعفراني ، عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال : البيعان ، أو قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وهذا هو الذي يليق بكلامه . قال الشافعي في روايتنا : وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذا منقطع ، قال : قلت : وحديثك الذي رويت عن عمر ، غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث قال : لإن أنصفناك ما يثبت مثله ، فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار ، وذلك بعد أن حال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة ، وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين . قال أحمد : حديثهم يروى أيضا عن مطرف ، تارة عن الشعبي ، عن عمر ، وتارة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عمر : « البيع صفقة أو خيار » . ورواه محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، وليس بمحفوظ ، وقيل عن شيخ من بني كنانة ، عن عمر ، وكل ذلك منقطع ، ومجهول كما قال الشافعي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3323, 4/279
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم ، عن أبي الأشعث : أنه شاهد خطبة عبادة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر (1) بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ، ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها ، والتمر بالتمر والملح بالملح ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (2) » . قال أحمد : وفي حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار ، فجاء أبو الأشعث ، فحدث عن عبادة ، والحديث ثابت من هذا الوجه مخرج في كتاب مسلم ، وبعض الرواة يزيد على بعض.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200466, BMS003333
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم ، عن أبي الأشعث : أنه شاهد خطبة عبادة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر (1) بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ، ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها ، والتمر بالتمر والملح بالملح ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (2) » . قال أحمد : وفي حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار ، فجاء أبو الأشعث ، فحدث عن عبادة ، والحديث ثابت من هذا الوجه مخرج في كتاب مسلم ، وبعض الرواة يزيد على بعض.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3333, 4/288
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معنيين : أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ جعل الخيار للمتبايعين ، والمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ، فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا ، وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير ، وكان موجودا في اللسان ، والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع ، فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار ، والاختيار تجديد شيء يوجبه ، كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه ، ولو لم يكن فيه سنة بينة بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس
مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه قال : « خير رسول الله صلى الله عليه وسلم : رجلا بعد البيع ، فقال الرجل : عمرك الله ، ممن أنت ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : » امرؤ من قريش « قال : فكان أبي يحلف : ما الخيار إلا بعد البيع » . قال الشافعي : وبهذا نقول.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200457, BMS003324
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معنيين : أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ جعل الخيار للمتبايعين ، والمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ، فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا ، وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير ، وكان موجودا في اللسان ، والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع ، فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار ، والاختيار تجديد شيء يوجبه ، كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه ، ولو لم يكن فيه سنة بينة بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس
مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه قال : « خير رسول الله صلى الله عليه وسلم : رجلا بعد البيع ، فقال الرجل : عمرك الله ، ممن أنت ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : » امرؤ من قريش « قال : فكان أبي يحلف : ما الخيار إلا بعد البيع » . قال الشافعي : وبهذا نقول.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3324, 4/281
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث قال : كنا في غزاة علينا معاوية ، فأصبنا ذهبا وفضة ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم ، فسارع الناس فيها ، فقام عبادة بن الصامت ، فنهاهم فردوها ، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه ، فقام معاوية خطيبا فقال : ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه ولم نسمعها منه ، فقام عبادة فقال : والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر (1) ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، عينا بعين » . . رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الوهاب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200467, BMS003334
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث قال : كنا في غزاة علينا معاوية ، فأصبنا ذهبا وفضة ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم ، فسارع الناس فيها ، فقام عبادة بن الصامت ، فنهاهم فردوها ، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه ، فقام معاوية خطيبا فقال : ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه ولم نسمعها منه ، فقام عبادة فقال : والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر (1) ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، عينا بعين » . . رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الوهاب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3334, 4/289
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ، ورجل آخر ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق (1) بالورق ، ولا البر بالبر (2) ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يدا بيد كيف شئتم » . ونقص أحدهما الملح أو التمر ، وزاد أحدهما : من زاد أو ازداد فقد أربى (3) « . قال أحمد : الرجل الآخر يقال : هو عبد الله بن عبيد قاله سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، عنهما ، وزعموا أن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة نفسه ، إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة ، كذلك ذكره قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200465, BMS003332
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ، ورجل آخر ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق (1) بالورق ، ولا البر بالبر (2) ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يدا بيد كيف شئتم » . ونقص أحدهما الملح أو التمر ، وزاد أحدهما : من زاد أو ازداد فقد أربى (3) « . قال أحمد : الرجل الآخر يقال : هو عبد الله بن عبيد قاله سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، عنهما ، وزعموا أن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة نفسه ، إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة ، كذلك ذكره قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3332, 4/288
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، أنه قدم أناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء . فقام عبادة بن الصامت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، من زاد أو ازداد فقد أربى
ورواه سفيان الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر (1) ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200468, BMS003335
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، أنه قدم أناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء . فقام عبادة بن الصامت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، من زاد أو ازداد فقد أربى
ورواه سفيان الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر (1) ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3335, 4/290
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، بهذا الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة . ورواه الأشجعي ، عن الثوري ، مفسرا في الأصناف إذا اختلفت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200469, BMS003336
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، بهذا الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة . ورواه الأشجعي ، عن الثوري ، مفسرا في الأصناف إذا اختلفت.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3336, 4/290
Senetler:
()
Konular: