وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد ، أنه قال : كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أصوغ (1) الذهب ، ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه ، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي ، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك ، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ، وعبد الله بن عمر ينهاه ، حتى انتهى إلى باب المسجد ، أو إلى دابته يريد أن يركبها ، ثم قال عبد الله : « الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ، وعهدنا إليكم »
قال الشافعي : هذا خطأ ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن وردان الرومي : أنه سأل ابن عمر فقال : إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه ، وأستفضل فيه قدر أجري أو عمل يدي ، فقال ابن عمر : « الذهب بالذهب ، لا فضل بينهما ، هذا عهد صاحبنا إلينا ، وعهدنا إليكم » . قال الشافعي : يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب . قال أحمد : هو كما قال : فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ثم قد يجوز أن يقول : هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ، وهو يريد إلى أصحابه بعد ما أثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200476, BMS003343
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد ، أنه قال : كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أصوغ (1) الذهب ، ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه ، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي ، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك ، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ، وعبد الله بن عمر ينهاه ، حتى انتهى إلى باب المسجد ، أو إلى دابته يريد أن يركبها ، ثم قال عبد الله : « الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ، وعهدنا إليكم »
قال الشافعي : هذا خطأ ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن وردان الرومي : أنه سأل ابن عمر فقال : إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه ، وأستفضل فيه قدر أجري أو عمل يدي ، فقال ابن عمر : « الذهب بالذهب ، لا فضل بينهما ، هذا عهد صاحبنا إلينا ، وعهدنا إليكم » . قال الشافعي : يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب . قال أحمد : هو كما قال : فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ثم قد يجوز أن يقول : هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ، وهو يريد إلى أصحابه بعد ما أثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3343, 4/292
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن معاوية بن أبي سفيان ، باع سقاية من ذهب أو ورق (1) بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن مثل هذا » . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسا ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200477, BMS003344
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن معاوية بن أبي سفيان ، باع سقاية من ذهب أو ورق (1) بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن مثل هذا » . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسا ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3344, 4/293
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا مالك ، فذكره بنحوه . وزاد فقال : نهى عن مثل ، هذا إلا مثلا بمثل ، وقال : لا أساكنك بأرض أنت بها . ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية : أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل . قال الشافعي في القديم : وروى ذلك أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أحمد : ورواه عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال : أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب كيف شئتم » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200478, BMS003345
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا مالك ، فذكره بنحوه . وزاد فقال : نهى عن مثل ، هذا إلا مثلا بمثل ، وقال : لا أساكنك بأرض أنت بها . ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية : أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل . قال الشافعي في القديم : وروى ذلك أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أحمد : ورواه عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال : أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب كيف شئتم » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3345, 4/293
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو المثنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن صدقة ، عن إسماعيل ابن علية ، وأخرجاه من حديث عباد بن العوام ، عن يحيى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200479, BMS003346
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو المثنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن صدقة ، عن إسماعيل ابن علية ، وأخرجاه من حديث عباد بن العوام ، عن يحيى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3346, 4/294
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : أخبرني أسامة بن زيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الربا في النسيئة » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن عيينة قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله ، وروي من وجه غير هذا ما يوافقه
قال أحمد : أظنه أراد حديث البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم : سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف ، فقال : « ما كان منه يدا بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200480, BMS003347
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : أخبرني أسامة بن زيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الربا في النسيئة » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن عيينة قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله ، وروي من وجه غير هذا ما يوافقه
قال أحمد : أظنه أراد حديث البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم : سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف ، فقال : « ما كان منه يدا بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3347, 4/294
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، وعامر بن مصعب ، أنهما سمعا أبا المنهال ، يقول : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف ، فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف ، فذكره . وقد أخرجه البخاري في الصحيح ، وهو مختصر ، وقد رواه البخاري ، عن علي بن المديني ، ورواه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، كلاهما عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال قال : باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة ، وربما قال : نسيئة إلى الموسم أو الحج ، ثم ذكر الحديث . ورواه العباس بن يزيد ، عن سفيان قال : باع دراهم نفاية بدراهم جياد نسيئة . ورواه الحميدي ، عن سفيان ، وقال : دراهم بينهما فضل ، ولم يقل : نسيئة . وقد خالفه حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي المنهال ، فرواه في بيع الورق بالذهب دينا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200481, BMS003348
Hadis:
أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، وعامر بن مصعب ، أنهما سمعا أبا المنهال ، يقول : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف ، فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف ، فذكره . وقد أخرجه البخاري في الصحيح ، وهو مختصر ، وقد رواه البخاري ، عن علي بن المديني ، ورواه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، كلاهما عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال قال : باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة ، وربما قال : نسيئة إلى الموسم أو الحج ، ثم ذكر الحديث . ورواه العباس بن يزيد ، عن سفيان قال : باع دراهم نفاية بدراهم جياد نسيئة . ورواه الحميدي ، عن سفيان ، وقال : دراهم بينهما فضل ، ولم يقل : نسيئة . وقد خالفه حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي المنهال ، فرواه في بيع الورق بالذهب دينا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3348, 4/295
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، وبشر بن عمر ، وعفان بن مسلم ، قالوا : حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف ، فسألت البراء ، فقال : ائت زيدا فإنه خير مني وأعلم ، فسألت زيدا ، فقال : ائت البراء فإنه خير مني وأعلم ، فكلاهما قالا : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الورق (1) بالذهب دينا » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث شعبة ، وفي رواية معاذ بن معاذ ، وأبي عمر الحوضي ، عن شعبة ، ذكر سماع حبيب بن أبي ثابت ، وهذا يدل على أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن دينار إنما ورد في الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200482, BMS003349
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، وبشر بن عمر ، وعفان بن مسلم ، قالوا : حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف ، فسألت البراء ، فقال : ائت زيدا فإنه خير مني وأعلم ، فسألت زيدا ، فقال : ائت البراء فإنه خير مني وأعلم ، فكلاهما قالا : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الورق (1) بالذهب دينا » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث شعبة ، وفي رواية معاذ بن معاذ ، وأبي عمر الحوضي ، عن شعبة ، ذكر سماع حبيب بن أبي ثابت ، وهذا يدل على أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن دينار إنما ورد في الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3349, 4/296
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا حرملة ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن أبا النضر حدثه ، أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي الطاهر ، وغيره عن ابن وهب . قال أحمد : ولم يجعل الشافعي شيئا من الموزونات قياسا على الذهب والفضة بخلافهما بأن ما سواهما ليس ثمنا للأشياء كما تكون الدنانير والدراهم أثمانا للأشياء المتلفة ، وإن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ، ولا يسلم أحدهما في الآخر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200487, BMS003354
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا حرملة ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن أبا النضر حدثه ، أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي الطاهر ، وغيره عن ابن وهب . قال أحمد : ولم يجعل الشافعي شيئا من الموزونات قياسا على الذهب والفضة بخلافهما بأن ما سواهما ليس ثمنا للأشياء كما تكون الدنانير والدراهم أثمانا للأشياء المتلفة ، وإن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ، ولا يسلم أحدهما في الآخر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3354, 4/299
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا القداح ، عن محمد بن أبان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : « لا بأس بالسلف في الفلوس » . قال سعيد القداح : لا بأس بالسلف في الفلوس . قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه في رواية أبي سعيد رحمه الله : ولا يحل عندي أن يسلف في شيء يؤكل أو يشرب ، كالذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة ، والفضة التي لا تصلح أن تسلم في الذهب . وإذا تبايعا طعاما بطعام ثم تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما ، كما نقول في الذهب والفضة ، ولا يكون الرجل راويا للحديث حتى يقول هذا ؛ لأن مخرج الكلام فيما حل منه وحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد . قال أحمد : وما ذكره من ذلك بين في حديث عمر بن الخطاب ، وعبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200488, BMS003355
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا القداح ، عن محمد بن أبان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : « لا بأس بالسلف في الفلوس » . قال سعيد القداح : لا بأس بالسلف في الفلوس . قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه في رواية أبي سعيد رحمه الله : ولا يحل عندي أن يسلف في شيء يؤكل أو يشرب ، كالذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة ، والفضة التي لا تصلح أن تسلم في الذهب . وإذا تبايعا طعاما بطعام ثم تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما ، كما نقول في الذهب والفضة ، ولا يكون الرجل راويا للحديث حتى يقول هذا ؛ لأن مخرج الكلام فيما حل منه وحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد . قال أحمد : وما ذكره من ذلك بين في حديث عمر بن الخطاب ، وعبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3355, 4/299
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « اشترى عبدا بعبدين » . رواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد وغيره عن الليث بهذا اللفظ ، وأخرجه مسلم بطوله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200489, BMS003356
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « اشترى عبدا بعبدين » . رواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد وغيره عن الليث بهذا اللفظ ، وأخرجه مسلم بطوله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3356, 4/300
Senetler:
()
Konular: