وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : حدثنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال : خالفه مالك ، وإسماعيل بن أمية ، والضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، رووه ، عن عبد الله بن يزيد ، ولم يقولوا فيه نسيئة . واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ ، وهو مالك بن أنس . قال أحمد : ورواه عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش ، نحو رواية مالك وليس فيه هذه الزيادة ، وقد رواه بعض من نصر قول من قال بخلافه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، عن عمران : أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل ؟ فقال سعد : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ، وهذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع . فإن كان محفوظا فهو إذا حديث آخر . وقد رواه مخرمة بن بكير ، عن أبيه وساقه بتمامه وذلك فيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200509, BMS003376
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : حدثنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال : خالفه مالك ، وإسماعيل بن أمية ، والضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، رووه ، عن عبد الله بن يزيد ، ولم يقولوا فيه نسيئة . واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ ، وهو مالك بن أنس . قال أحمد : ورواه عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش ، نحو رواية مالك وليس فيه هذه الزيادة ، وقد رواه بعض من نصر قول من قال بخلافه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، عن عمران : أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل ؟ فقال سعد : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ، وهذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع . فإن كان محفوظا فهو إذا حديث آخر . وقد رواه مخرمة بن بكير ، عن أبيه وساقه بتمامه وذلك فيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3376, 4/314
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200511, BMS003378
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3378, 4/315
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة فوجدت جزورا (1) قد جزرت فجزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق (2) ، فأردت أن أبتاع (3) منها جزء ، فقال لي رجل من أهل المدينة : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت » . قال : فسألت عن ذلك الرجل ، فأخبرت عنه خيرا . ورواه الشافعي في القديم ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج بمعناه ، فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فوكده.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200512, BMS003379
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة فوجدت جزورا (1) قد جزرت فجزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق (2) ، فأردت أن أبتاع (3) منها جزء ، فقال لي رجل من أهل المدينة : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت » . قال : فسألت عن ذلك الرجل ، فأخبرت عنه خيرا . ورواه الشافعي في القديم ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج بمعناه ، فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فوكده.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3379, 4/316
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا الربيع بن سليمان قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرنا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عمران بن أبي أنس قال : سمعت أبا عياش ، يقول : سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت (1) بالتمر ، أو قال : بالبر (2) ، فقال سعد : أبينهما فضل ؟ قالوا : نعم قال : لا يصلح ، وقال سعد : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أبينهما فضل ؟ « ، قالوا : نعم ، الرطب ينقص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » فلا يصلح « . قال أحمد : فالخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك . وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة ، فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث
وقد روينا في الحديث الثابت ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه (1) ، ولا تبايعوا الثمر بالتمر »
وفي الحديث الثابت ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا التمر بالتمر »
وفي رواية إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تبايعوا الثمرة بالتمر ، ثمر النخل بثمر النخل » . هكذا روي مقيدا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200510, BMS003377
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا الربيع بن سليمان قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرنا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عمران بن أبي أنس قال : سمعت أبا عياش ، يقول : سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت (1) بالتمر ، أو قال : بالبر (2) ، فقال سعد : أبينهما فضل ؟ قالوا : نعم قال : لا يصلح ، وقال سعد : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أبينهما فضل ؟ « ، قالوا : نعم ، الرطب ينقص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » فلا يصلح « . قال أحمد : فالخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك . وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة ، فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث
وقد روينا في الحديث الثابت ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه (1) ، ولا تبايعوا الثمر بالتمر »
وفي الحديث الثابت ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا التمر بالتمر »
وفي رواية إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تبايعوا الثمرة بالتمر ، ثمر النخل بثمر النخل » . هكذا روي مقيدا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3377, 4/314
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا قد أبرت (1) فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث مالك . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه نأخذ وفيه دلالة على أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمره للمشتري ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حد فقال : « إذا أبر فثمره للبائع » ، فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر ، ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200515, BMS003382
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا قد أبرت (1) فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث مالك . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه نأخذ وفيه دلالة على أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمره للمشتري ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حد فقال : « إذا أبر فثمره للبائع » ، فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر ، ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3382, 4/317
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق « أنه كره بيع اللحم بالحيوان » . ورواه في القديم عن رجل ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، أن جزورا ، نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق ، فقال : أعطوني جزء بهذه العناق ، فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا . قال الشافعي في القديم : وأخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا ، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه ، فوكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ، ثم عن فقهاء ، أهل المدينة من التابعين ، ثم قال في القديم : ولو لم يرو في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه ، لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه ، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن
قال أحمد : وروينا ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200513, BMS003380
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق « أنه كره بيع اللحم بالحيوان » . ورواه في القديم عن رجل ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، أن جزورا ، نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق ، فقال : أعطوني جزء بهذه العناق ، فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا . قال الشافعي في القديم : وأخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا ، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه ، فوكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ، ثم عن فقهاء ، أهل المدينة من التابعين ، ثم قال في القديم : ولو لم يرو في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه ، لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه ، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن
قال أحمد : وروينا ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3380, 4/316
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن عطاء أخبره أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حائطا (1) مثمرا ، ولم يشترط المبتاع الثمر ، ولم يستثن البائع الثمر ولم يذكراه ، فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر ، واحتكما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « فقضى بالثمر للذي لقح النخل ، للبائع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200516, BMS003383
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن عطاء أخبره أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حائطا (1) مثمرا ، ولم يشترط المبتاع الثمر ، ولم يستثن البائع الثمر ولم يذكراه ، فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر ، واحتكما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « فقضى بالثمر للذي لقح النخل ، للبائع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3383, 4/318
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يقول في العبد له المال ، وفي المال المثمر ، يباعان ولا يذكران ماله ولا ثمره ، فقال : « هو للبائع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200517, BMS003384
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يقول في العبد له المال ، وفي المال المثمر ، يباعان ولا يذكران ماله ولا ثمره ، فقال : « هو للبائع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3384, 4/318
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أرأيت لو أن إنسانا باع رقبة حائطا (1) مثمرا ، لم يذكر الثمر عند البيع ، لا البائع ولا المبتاع ؟ أو عبدا له مال كذلك ، فلما ثبت البيع قال المبتاع : إني أردت الثمر ، قال : « لا يصدق ، والبيع جائز » . قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ في الثمرة والعبد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200518, BMS003385
Hadis:
وبإسناده ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أرأيت لو أن إنسانا باع رقبة حائطا (1) مثمرا ، لم يذكر الثمر عند البيع ، لا البائع ولا المبتاع ؟ أو عبدا له مال كذلك ، فلما ثبت البيع قال المبتاع : إني أردت الثمر ، قال : « لا يصدق ، والبيع جائز » . قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ في الثمرة والعبد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3385, 4/318
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال في القصب : « لا يباع إلا جزة واحدة ، أو قال : صرمة » . قال الشافعي : وبهذا نقول ، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه . قال أحمد : وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المخاضرة »
قال أبو عبيد : « المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد قال : ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة » . هذا فيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200519, BMS003386
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال في القصب : « لا يباع إلا جزة واحدة ، أو قال : صرمة » . قال الشافعي : وبهذا نقول ، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه . قال أحمد : وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المخاضرة »
قال أبو عبيد : « المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد قال : ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة » . هذا فيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3386, 4/319
Senetler:
()
Konular: