1662 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن سلمة بن عبد الله الخطمي ، عن محمد بن كعب القرظي ، أنه سمع رجلا من بني وائل يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا » قال أحمد : وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد يقوى بها وهكذا رواه الربيع ، عن سلمة بن عبد الله ، ورواه المزني ، عن الشافعي قال : سلمة بن عبد الله .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198790, BMS001662
Hadis:
1662 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن سلمة بن عبد الله الخطمي ، عن محمد بن كعب القرظي ، أنه سمع رجلا من بني وائل يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا » قال أحمد : وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد يقوى بها وهكذا رواه الربيع ، عن سلمة بن عبد الله ، ورواه المزني ، عن الشافعي قال : سلمة بن عبد الله .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1662, 2/460
Senetler:
()
Konular:
Cuma Namazı, Cuma Namazı Katılanlar/ Katılmayanlar
Cuma Namazı, Kadın, cuma namazına katılmaması
Cuma Namazı, Kadınlar kılmalı mı?
Cuma Namazı, kılma engelleri
Cuma namazı, kılma ve kıldırma şartları
KTB, CUMA
1683 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا فليح بن سليمان الخزاعي ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس » رواه البخاري في الصحيح ، عن شريح بن النعمان ، عن فليح . وأخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198811, BMS001683
Hadis:
1683 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا فليح بن سليمان الخزاعي ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس » رواه البخاري في الصحيح ، عن شريح بن النعمان ، عن فليح . وأخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1683, 2/473
Senetler:
()
Konular:
Cuma namazı, zamanı
KTB, CUMA
1666 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « ولما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين ، وإن كان المصلي من منزل مقام وظعن ، فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة إلا في دار مقام ، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا » . وقد قال غيرنا : لا تجب إلا على أهل جامع . وسمعت عددا من أصحابنا يقولون : تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا ، وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ، ولم يجز عندي أن أدع القول به ، وليس خبر لازم يخالفه وقد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث : « أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا » وروى ، « أنه كتب إلى أهل قرى عرينة : » أن يصلوا الجمعة والعيدين « وروي ، » أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران « قال أحمد : وروي بإسناده ، أنه كتب إلى عمرو بن حزم ، أن عجل الأضحى ، وأخر الفطر ، وذكر الناس »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198794, BMS001666
Hadis:
1666 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « ولما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين ، وإن كان المصلي من منزل مقام وظعن ، فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة إلا في دار مقام ، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا » . وقد قال غيرنا : لا تجب إلا على أهل جامع . وسمعت عددا من أصحابنا يقولون : تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا ، وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ، ولم يجز عندي أن أدع القول به ، وليس خبر لازم يخالفه وقد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث : « أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا » وروى ، « أنه كتب إلى أهل قرى عرينة : » أن يصلوا الجمعة والعيدين « وروي ، » أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران « قال أحمد : وروي بإسناده ، أنه كتب إلى عمرو بن حزم ، أن عجل الأضحى ، وأخر الفطر ، وذكر الناس »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1666, 2/462
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
Konular:
Bayram, bayram namazı
Cuma Namazı, kılındığı yerler, gelme mesafesi
Cuma namazı, kılma ve kıldırma şartları
KTB, CUMA
KTB, NAMAZ,
1756 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم ، عن هشام ، عن الحسن ، « أنه كان لا يرى بأسا أن يذكر الله في نفسه بتكبير وتهليل وتسبيح »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198884, BMS001756
Hadis:
1756 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم ، عن هشام ، عن الحسن ، « أنه كان لا يرى بأسا أن يذكر الله في نفسه بتكبير وتهليل وتسبيح »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1756, 2/503
Senetler:
()
Konular:
Cuma namazı, hutbe ile namaz arasında konuşma
Hutbe, Cuma Namazı, cuma namazının hutbesi
Hutbe, hutbe okunurken Kur'an okumak ya da zikir çekmek
KTB, CUMA
1664 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : « تجب الجمعة على من سمع النداء » قال أحمد : وقد روينا ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : « إنما تجب الجمعة على من سمع النداء ، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه » وقد روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « الجمعة على من سمع النداء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198792, BMS001664
Hadis:
1664 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : « تجب الجمعة على من سمع النداء » قال أحمد : وقد روينا ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : « إنما تجب الجمعة على من سمع النداء ، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه » وقد روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « الجمعة على من سمع النداء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1664, 2/461
Senetler:
()
Konular:
Cuma Namazı, kılındığı yerler, gelme mesafesi
Cuma namazı, kılma ve kıldırma şartları
Cuma namazı, terkedenin akibeti
KTB, CUMA
KTB, NAMAZ,
1686 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق قال : « رأيت عليا » يخطب يوم الجمعة نصف النهار « قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول : لا يخطب إلا بعد زوال الشمس ، وكذلك روينا عن عمر ، وعن غيره .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198814, BMS001686
Hadis:
1686 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق قال : « رأيت عليا » يخطب يوم الجمعة نصف النهار « قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول : لا يخطب إلا بعد زوال الشمس ، وكذلك روينا عن عمر ، وعن غيره .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1686, 2/474
Senetler:
()
Konular:
Cuma namazı, zamanı
KTB, CUMA
1694 - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب قال : حدثني ثعلبة بن أبي مالك ، أن قعود الإمام يقطع السبحة ، وأن كلامه يقطع الكلام ، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما ، فإذا قامت الصلاة ، ونزل عمر تكلموا قال الشافعي في القديم : وخبر ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ، ويتكلمون والإمام على المنبر قال الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد ، عن السائب بن يزيد قال : رأيت عمر بن الخطاب « يتحدث يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون » قال : وأخبرنا الثقة ، عن إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة ، عن موسى بن طلحة ، عن عثمان ، مثله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198822, BMS001694
Hadis:
1694 - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب قال : حدثني ثعلبة بن أبي مالك ، أن قعود الإمام يقطع السبحة ، وأن كلامه يقطع الكلام ، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما ، فإذا قامت الصلاة ، ونزل عمر تكلموا قال الشافعي في القديم : وخبر ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ، ويتكلمون والإمام على المنبر قال الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد ، عن السائب بن يزيد قال : رأيت عمر بن الخطاب « يتحدث يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون » قال : وأخبرنا الثقة ، عن إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة ، عن موسى بن طلحة ، عن عثمان ، مثله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1694, 2/477
Senetler:
()
Konular:
Cuma namazı, hutbe ile namaz arasında konuşma
Cuma namazı, zamanı
KTB, CUMA
1672 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم حدثنا شعبة ، عن زبيد الأيامي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : « لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع » . وكذلك رواه الثوري ، عن زبيد موقوفا . قال الشافعي : ولا يدري ما حد المصر الجامع عنده ؟ أهي القرى العظام ؟ أو القرى التي لا تفارق كما قلنا ؛ لأنه مصر لا بدو ينتقل أهله ؟ فقال : بل هي القرى العظام . قيل : فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة ، والمدينة على عهد السلف ، وبالربذة على عهد عثمان ، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر وأهل البدو ، وأما أهل القرى فلم توضع عنهم وقد ذكروا عن الحسين ، أنه كان لا يرى الجمعة إلا في الأمصار التي مصرها عمر ، وكان لا يرى بمكة جمعة والذي يخالفنا لا يقول بهذا وقد روي عن شعبة ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبي رافع ، أن أبا هريرة « كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين ؟ فكتب إليهم : أن أجمعوا حيث ما كنتم » قال الشافعي : إن كان هذا حديثا يعني ثابتا ولا أدري كيف هو فمعناه في أي قرية كنتم ؛ لأن مقامهم في البحرين إنما يكون في القرى قال أحمد : وهذا الأثر إسناده حسن ، ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن شعبة وروي عن جابر أنه قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى « وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به . وروي ، عن الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة وهذا أيضا ضعيف لا يصح ، وقد ذكرنا إسنادهما في كتاب السنن .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198800, BMS001672
Hadis:
1672 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم حدثنا شعبة ، عن زبيد الأيامي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : « لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع » . وكذلك رواه الثوري ، عن زبيد موقوفا . قال الشافعي : ولا يدري ما حد المصر الجامع عنده ؟ أهي القرى العظام ؟ أو القرى التي لا تفارق كما قلنا ؛ لأنه مصر لا بدو ينتقل أهله ؟ فقال : بل هي القرى العظام . قيل : فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة ، والمدينة على عهد السلف ، وبالربذة على عهد عثمان ، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر وأهل البدو ، وأما أهل القرى فلم توضع عنهم وقد ذكروا عن الحسين ، أنه كان لا يرى الجمعة إلا في الأمصار التي مصرها عمر ، وكان لا يرى بمكة جمعة والذي يخالفنا لا يقول بهذا وقد روي عن شعبة ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبي رافع ، أن أبا هريرة « كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين ؟ فكتب إليهم : أن أجمعوا حيث ما كنتم » قال الشافعي : إن كان هذا حديثا يعني ثابتا ولا أدري كيف هو فمعناه في أي قرية كنتم ؛ لأن مقامهم في البحرين إنما يكون في القرى قال أحمد : وهذا الأثر إسناده حسن ، ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن شعبة وروي عن جابر أنه قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى « وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به . وروي ، عن الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة وهذا أيضا ضعيف لا يصح ، وقد ذكرنا إسنادهما في كتاب السنن .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1672, 2/467
Senetler:
()
Konular:
Cuma Namazı, kılındığı yerler, gelme mesafesi
Cuma Namazı, kılma engelleri
Cuma namazı, kılma ve kıldırma şartları
KTB, CUMA
1674 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام...... ،عمل الصلاة » فلم يكن للمأموم ترك اتباع الإمام في عمل الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان ، فركع وركعوا ، وسجد فسجدت طائفة وحرسته أخرى ، حتى قام من سجوده ، ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام « قال : فكان بينا والله أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه ، وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر ، فلو أن رجلا في الجمعة ركع مع الإمام ، ثم زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده ، تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد فسجد . وهكذا لو حبسه حابس من مرض أو سهو ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام في الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية ، ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة ، ويسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى قال أحمد : حديث : » إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا « قد مضى ، وحديث صلاة الخوف بعسفان يرد في موضعه إن شاء الله وفي كتاب البويطي والربيع قال : والحجة في أن يتبعه في عمل ركعة ولا يتبعه في عمل ركعتين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » إني قد بدنت فمهما أسبقكم به في الركوع تدركوني في السجود « فإنما أباح للمأموم أن يعمل بخلاف الإمام في ركعة واحدة لا في ركعتين وأظن هذا الاحتجاج من قبلهما ولفظ الحديث كما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198802, BMS001674
Hadis:
1674 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام...... ،عمل الصلاة » فلم يكن للمأموم ترك اتباع الإمام في عمل الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان ، فركع وركعوا ، وسجد فسجدت طائفة وحرسته أخرى ، حتى قام من سجوده ، ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام « قال : فكان بينا والله أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه ، وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر ، فلو أن رجلا في الجمعة ركع مع الإمام ، ثم زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده ، تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد فسجد . وهكذا لو حبسه حابس من مرض أو سهو ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام في الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية ، ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة ، ويسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى قال أحمد : حديث : » إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا « قد مضى ، وحديث صلاة الخوف بعسفان يرد في موضعه إن شاء الله وفي كتاب البويطي والربيع قال : والحجة في أن يتبعه في عمل ركعة ولا يتبعه في عمل ركعتين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » إني قد بدنت فمهما أسبقكم به في الركوع تدركوني في السجود « فإنما أباح للمأموم أن يعمل بخلاف الإمام في ركعة واحدة لا في ركعتين وأظن هذا الاحتجاج من قبلهما ولفظ الحديث كما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1674, 2/468
Senetler:
()
Konular:
Cuma Namazı, İzdiham olduğunda nasıl kılınır?
KTB, CUMA
1754 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن حرب بن قيس ، عن أبي الدرداء قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس فتلا آية ، وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له : يا أبي ، متى أنزلت هذه الآية ؟ قال : فأبى أن يكلمني ، ثم سألته فأبى أن يكلمني ، حتى إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال لي : ما لك من جمعتك إلا ما لغوت . قال : فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقلت : يا رسول الله ، إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب فسألته متى أنزلت هذه ؟ فأبى أن يكلمني حتى نزلت ، زعم أبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغوت . قال : فقال : « صدق أبي ، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى ينصرف » وروينا في كتاب السنن بإسناد صحيح ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي ذر أنه قال : ذلك لأني ، وروي من وجه آخر عن عطاء ، عن أبي الدرداء ، أو أبي بن كعب وجعل القصة بينهما ، وقيل من وجه آخر ، عن أبي هريرة ، وبين أبي ذر ، وأبي ، وقيل من وجه آخر عن جابر بن عبد الله ، وقيل عن ابن مسعود ، وأبي ، وقيل غير ذلك . هذا الاختلاف إنما هو في اسم صاحب القصة ، واتفقت الروايات على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم قائله ، وفي حديث حرب بن قيس الزيادة التي ذكرناها وقد ذكر الشافعي في كتاب حرملة : « أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة : لا جمعة لك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » صدق « ، ولم يأمره بإعادة ، فدل على أن ذلك : لا أجر للجمعة لك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198882, BMS001754
Hadis:
1754 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن حرب بن قيس ، عن أبي الدرداء قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس فتلا آية ، وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له : يا أبي ، متى أنزلت هذه الآية ؟ قال : فأبى أن يكلمني ، ثم سألته فأبى أن يكلمني ، حتى إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال لي : ما لك من جمعتك إلا ما لغوت . قال : فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقلت : يا رسول الله ، إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب فسألته متى أنزلت هذه ؟ فأبى أن يكلمني حتى نزلت ، زعم أبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغوت . قال : فقال : « صدق أبي ، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى ينصرف » وروينا في كتاب السنن بإسناد صحيح ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي ذر أنه قال : ذلك لأني ، وروي من وجه آخر عن عطاء ، عن أبي الدرداء ، أو أبي بن كعب وجعل القصة بينهما ، وقيل من وجه آخر ، عن أبي هريرة ، وبين أبي ذر ، وأبي ، وقيل من وجه آخر عن جابر بن عبد الله ، وقيل عن ابن مسعود ، وأبي ، وقيل غير ذلك . هذا الاختلاف إنما هو في اسم صاحب القصة ، واتفقت الروايات على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم قائله ، وفي حديث حرب بن قيس الزيادة التي ذكرناها وقد ذكر الشافعي في كتاب حرملة : « أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة : لا جمعة لك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » صدق « ، ولم يأمره بإعادة ، فدل على أن ذلك : لا أجر للجمعة لك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1754, 2/502
Senetler:
()
Konular:
Cuma namazı, hutbe ile namaz arasında konuşma
Cuma namazı, kılma ve kıldırma şartları
Hutbe, Cuma Namazı, cuma namazının hutbesi
KTB, CUMA