أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي ملكية ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي » قال الشافعي : وأحسبه - ولا أثبته - أنه قال : « واليمين على المدعى عليه »
قال أحمد : هذا حديث قد رواه جماعة عن ابن جريج ، فمنهم من رواه كما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203339, BMS005978
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي ملكية ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي » قال الشافعي : وأحسبه - ولا أثبته - أنه قال : « واليمين على المدعى عليه »
قال أحمد : هذا حديث قد رواه جماعة عن ابن جريج ، فمنهم من رواه كما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5978, 7/454
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » ، وكذلك رواه ابن وهب ، عن ابن جريج ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح ، وبمعناه رواه عبد الله بن داود ، عن ابن جريج ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ورواه عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عثمان بن الأسود ، عن ابن أبي ملكية ، عن ابن عباس ، وقال فيه : « ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر » ، وبمعناه رواه الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، ورواه نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي ملكية ، عن ابن عباس ، نحو رواية ابن وهب وعبد الله بن داود ، عن ابن جريج ، لم يذكر البينة وروى الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع بن عمر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه » ، وهو غريب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203340, BMS005979
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » ، وكذلك رواه ابن وهب ، عن ابن جريج ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح ، وبمعناه رواه عبد الله بن داود ، عن ابن جريج ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ورواه عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عثمان بن الأسود ، عن ابن أبي ملكية ، عن ابن عباس ، وقال فيه : « ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر » ، وبمعناه رواه الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، ورواه نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي ملكية ، عن ابن عباس ، نحو رواية ابن وهب وعبد الله بن داود ، عن ابن جريج ، لم يذكر البينة وروى الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع بن عمر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه » ، وهو غريب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5979, 7/454
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو الحسن اللخمي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203341, BMS005980
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو الحسن اللخمي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5980, 7/455
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضي بين الناس ، « فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة ، حلف الذي ادعي عليه ، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه » قال أحمد : وهذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان ، والحديث الذي رويناه لا يفرق بين الحالين قال الشافعي : « اليمين على المدعى عليه سواء كانت بينهما مخالطة ، أو لم تكن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203342, BMS005981
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضي بين الناس ، « فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة ، حلف الذي ادعي عليه ، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه » قال أحمد : وهذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان ، والحديث الذي رويناه لا يفرق بين الحالين قال الشافعي : « اليمين على المدعى عليه سواء كانت بينهما مخالطة ، أو لم تكن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5981, 7/455
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم السيناني ، حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه خصمان ، فقال أحدهما وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي ، وخصمه ربيعة قال يا رسول الله ، إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية ، فقال : هي أرضي أزرعها ، فقال : « ألك بينة؟ » قال : لا قال : « يمينه » قال : إنه ليس يبالي ما حلف عليه قال : « ليس لك منه إلا ذلك » قال : فلما ذهب ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله وهو عليه غضبان » ، رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، وغيره ، عن أبي الوليد ورواه سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي هي أرضي ، وفي يدي أزرعها ، ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي « ألك بينة» قال : لا قال : « فلك يمينه ؟ » قال : يا رسول الله ، إن الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : « ليس لك منه إلا ذلك » ، فانطلق ليحلف له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203343, BMS005982
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم السيناني ، حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه خصمان ، فقال أحدهما وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي ، وخصمه ربيعة قال يا رسول الله ، إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية ، فقال : هي أرضي أزرعها ، فقال : « ألك بينة؟ » قال : لا قال : « يمينه » قال : إنه ليس يبالي ما حلف عليه قال : « ليس لك منه إلا ذلك » قال : فلما ذهب ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله وهو عليه غضبان » ، رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، وغيره ، عن أبي الوليد ورواه سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي هي أرضي ، وفي يدي أزرعها ، ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي « ألك بينة» قال : لا قال : « فلك يمينه ؟ » قال : يا رسول الله ، إن الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : « ليس لك منه إلا ذلك » ، فانطلق ليحلف له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5982, 7/456
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، فذكره ، رواه مسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، وغيره وأما حديث الأشعث بن قيس ، ففي رواية منصور ، عن أبي وائل ، عن الأشعث قال : كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « شاهداك ويمينه » ، فقال : إذا يحلف ولا يبالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان » ، فأنزل الله تصديق ذلك {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}، وفي رواية الأعمش عن أبي وائل ، فقال : « هل لك بينة ؟ » ، فقلت : لا قال : « فيمينه » ، قلت : إذا يحلف ، وليس في حديث الأشعث : « ليس لك منه إلا ذاك » ، ولا في حديث وائل « شاهداك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203344, BMS005983
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، فذكره ، رواه مسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، وغيره وأما حديث الأشعث بن قيس ، ففي رواية منصور ، عن أبي وائل ، عن الأشعث قال : كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « شاهداك ويمينه » ، فقال : إذا يحلف ولا يبالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان » ، فأنزل الله تصديق ذلك {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}، وفي رواية الأعمش عن أبي وائل ، فقال : « هل لك بينة ؟ » ، فقلت : لا قال : « فيمينه » ، قلت : إذا يحلف ، وليس في حديث الأشعث : « ليس لك منه إلا ذاك » ، ولا في حديث وائل « شاهداك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5983, 7/458
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله ، أن « رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203345, BMS005984
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله ، أن « رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5984, 7/459
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا محمد بن إسحاق ، والمؤمل بن الحسن قالا : حدثنا الزعفراني ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا رجل ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، فذكره بإسناده ومعناه قال الشافعي في القديم : وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ، ولم أجد أحدا من أهل العلم يخالف في القول بهذا ، مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه ، وإن لم تكن قوية قال أحمد : روينا هذا عن محمد بن سيرين ، عن أبي حنيفة ، عن هيثم الصيرفي ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة ، وروي ذلك عن شريح ، من قضائه إذا تنازعا شيئا في أيديهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203346, BMS005985
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا محمد بن إسحاق ، والمؤمل بن الحسن قالا : حدثنا الزعفراني ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا رجل ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، فذكره بإسناده ومعناه قال الشافعي في القديم : وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ، ولم أجد أحدا من أهل العلم يخالف في القول بهذا ، مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه ، وإن لم تكن قوية قال أحمد : روينا هذا عن محمد بن سيرين ، عن أبي حنيفة ، عن هيثم الصيرفي ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة ، وروي ذلك عن شريح ، من قضائه إذا تنازعا شيئا في أيديهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5985, 7/459
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز بالطابران ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى قال : « اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين » ، هكذا رواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، وكذلك رواه سعيد بن بشير ، عن قتادة ، ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، أن رجلين اختصما ، فذكره مرسلا وخالفهم همام بن يحيى في متنه ، فرواه عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، أن رجلين ادعيا بعيرا ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، وكذلك روي عن الضحاك بن حمرة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وروي عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وقيل : عنه ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وليس بمحفوظ
والأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أن « رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى بينهما نصفين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203347, BMS005986
Hadis:
أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز بالطابران ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى قال : « اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين » ، هكذا رواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، وكذلك رواه سعيد بن بشير ، عن قتادة ، ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، أن رجلين اختصما ، فذكره مرسلا وخالفهم همام بن يحيى في متنه ، فرواه عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، أن رجلين ادعيا بعيرا ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، وكذلك روي عن الضحاك بن حمرة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وروي عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وقيل : عنه ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وليس بمحفوظ
والأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أن « رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى بينهما نصفين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5986, 7/460
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا إبراهيم بن علي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو عوانة ، عن سماك ، فذكره . وهذا منقطع ، ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال : سألت محمد بن إسماعيل البخاري ، عن حديث سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه في هذا الباب ، فقال : يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة قال البخاري : روى حماد بن سلمة قال : قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث قال أحمد : وإرسال شعبة هذا الحديث ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه في رواية غندر ، عنه ، كالدلالة على صحة ما قال البخاري رحمه الله ، والله أعلم . وأما حديث خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « استهما على اليمين » ما كانا أحبا ذلك أو كرها ، فيحتمل أن يكون هذا من تتمة القضية الأولى ، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأخذها ، فأمرهما أن يقترعا على اليمين ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203348, BMS005987
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا إبراهيم بن علي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو عوانة ، عن سماك ، فذكره . وهذا منقطع ، ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال : سألت محمد بن إسماعيل البخاري ، عن حديث سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه في هذا الباب ، فقال : يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة قال البخاري : روى حماد بن سلمة قال : قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث قال أحمد : وإرسال شعبة هذا الحديث ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه في رواية غندر ، عنه ، كالدلالة على صحة ما قال البخاري رحمه الله ، والله أعلم . وأما حديث خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « استهما على اليمين » ما كانا أحبا ذلك أو كرها ، فيحتمل أن يكون هذا من تتمة القضية الأولى ، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأخذها ، فأمرهما أن يقترعا على اليمين ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5987, 7/461
Senetler:
()
Konular: