وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل : « أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد ، فاختصموا إلى علي ، فأمر أن يقترعوا ، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية » قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، وهم يثبتون هذا عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه ، ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به قال أحمد : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه ، وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن قال الشافعي : ونحن نقول بدعاء القافة له ، فإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا إرث له ، ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن علي في القديم ، ثم قال : ولو عرفناها أخذنا بها ، وكانت الحجة فيها ، وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنهم يثبتون مثلها ، ثم يدعونها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203370, BMS006009
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل : « أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد ، فاختصموا إلى علي ، فأمر أن يقترعوا ، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية » قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، وهم يثبتون هذا عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه ، ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به قال أحمد : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه ، وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن قال الشافعي : ونحن نقول بدعاء القافة له ، فإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا إرث له ، ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن علي في القديم ، ثم قال : ولو عرفناها أخذنا بها ، وكانت الحجة فيها ، وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنهم يثبتون مثلها ، ثم يدعونها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6009, 7/476
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن محمد قال : قال أبو عبد الله وهو محمد بن نصر ، قال أبو ثور : قد كان أبو عبد الله يعني الشافعي قال : « إذا لم يكن قافة وعدم الذي من قبله البيان ، أقرع بينهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203371, BMS006010
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن محمد قال : قال أبو عبد الله وهو محمد بن نصر ، قال أبو ثور : قد كان أبو عبد الله يعني الشافعي قال : « إذا لم يكن قافة وعدم الذي من قبله البيان ، أقرع بينهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6010, 7/477
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : زعم بعض أهل التفسير أن قول الله جل ثناؤه {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام ، واستدل بسياق الآية قول الله عز وجل {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله}« قال أحمد : وروى معمر ، عن الزهري في هذه الآية قال : بلغنا أن ذلك كان في شأن زيد بن حارثة ، ضرب له مثلا يقول : ليس ابن رجل آخر مثل ابنك ومعناه قريب مما حكاه الشافعي عن بعض أهل التفسير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203373, BMS006012
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : زعم بعض أهل التفسير أن قول الله جل ثناؤه {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام ، واستدل بسياق الآية قول الله عز وجل {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله}« قال أحمد : وروى معمر ، عن الزهري في هذه الآية قال : بلغنا أن ذلك كان في شأن زيد بن حارثة ، ضرب له مثلا يقول : ليس ابن رجل آخر مثل ابنك ومعناه قريب مما حكاه الشافعي عن بعض أهل التفسير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6012, 7/478
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا حمزة بن العباس العقبي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203378, BMS006017
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا حمزة بن العباس العقبي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6017, 7/483
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثني يونس بن يزيد قال : قال : محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبت منهم باسمه - فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ، ولا تمنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال ، وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ ، وليس في هذا الحديث شيء من ذلك ، وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث نكحة الجاهلية دون واحد ، ووصفت عائشة ذلك الواحد ، وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في الحديث باطل لأن وطأها بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني ، وإن كان معروفا ، وإنما يلحق الولد بأحدهم بقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم ، وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنا بها ، ولا يلحقه بأحدهم بقول القافة ، والله أعلم . والذي روى سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها ، فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها ، فليس فيه لمن استشهد به حجة ، وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203372, BMS006011
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثني يونس بن يزيد قال : قال : محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبت منهم باسمه - فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ، ولا تمنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال ، وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ ، وليس في هذا الحديث شيء من ذلك ، وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث نكحة الجاهلية دون واحد ، ووصفت عائشة ذلك الواحد ، وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في الحديث باطل لأن وطأها بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني ، وإن كان معروفا ، وإنما يلحق الولد بأحدهم بقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم ، وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنا بها ، ولا يلحقه بأحدهم بقول القافة ، والله أعلم . والذي روى سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها ، فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها ، فليس فيه لمن استشهد به حجة ، وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6011, 7/477
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
وأخبرنا بما حكاه الشافعي رضي الله عنه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد الكعبي ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يزيد بن صالح ، حدثني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان فذكر قصة تبني زيد بن حارثة ، وما أنزل الله في النهي عنه قال : وقال {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ، يقول ما جعل الله لرجل من أبوين ، وكذلك لا يكون لزيد أبوان : حارثة ومحمد صلى الله عليه وسلم «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203374, BMS006013
Hadis:
وأخبرنا بما حكاه الشافعي رضي الله عنه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد الكعبي ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يزيد بن صالح ، حدثني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان فذكر قصة تبني زيد بن حارثة ، وما أنزل الله في النهي عنه قال : وقال {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ، يقول ما جعل الله لرجل من أبوين ، وكذلك لا يكون لزيد أبوان : حارثة ومحمد صلى الله عليه وسلم «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6013, 7/479
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه قال : أخبرني أحمد بن محمد بن مهدي ، حدثنا محمد يعني ابن المنذر ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، وذكر القافة فقال : « حمل رجل صبيا معه حتى وقف على منزل القائف ليريه إياه مع الجماعة من الصبيان ، فخرجت إليهم صبية له صغيرة ، فقالت : من تطلبون ؟ قلنا : فلانا قالت : أنا ابنته لعلكم تريدون أن تلحقوا الصبي ، ذاك ابنك -
تعني الغلام الذي كانوا قصدوا القائف به -فلما انصرفت جاء أبوها ، فقال : ما حاجتكم ؟ فقلنا : أردنا أن نلحق بهذا ولده من هؤلاء ، فقال : أي شيء قالت لكم ابنتي ؟ قالوا : ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت ابنتك قال : تعالوا ، فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جداياهم : جعل أولاد هذه عند غيرها ، ودعا ابنته الصغيرة ، فقال : يا بنية انظري هؤلاء الغنم قالت : والله يا أبت ما واحد منهم عندها جداها قال : فردي كل واحدة إلى موضعها ، فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ، ووافقها فيما قالت من الصبي » قال الشافعي في رواية المزني : وإذا أسلم أحد أبويه ، وهو صغير أو معتوه كان مسلما ، ثم ساق الكلام في الحجة فيه إلى أن قال : وكان الإسلام أولى به ؛ لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان ، والأعلى أولى بأن يكون له الحكم وقد روي عن عمر بن الخطاب ، معنى ذلك . وهذا فيما أرسله الحسن ، عن عمر . ورويناه عن شريح ، والحسن ، والشعبي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203375, BMS006014
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه قال : أخبرني أحمد بن محمد بن مهدي ، حدثنا محمد يعني ابن المنذر ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، وذكر القافة فقال : « حمل رجل صبيا معه حتى وقف على منزل القائف ليريه إياه مع الجماعة من الصبيان ، فخرجت إليهم صبية له صغيرة ، فقالت : من تطلبون ؟ قلنا : فلانا قالت : أنا ابنته لعلكم تريدون أن تلحقوا الصبي ، ذاك ابنك -
تعني الغلام الذي كانوا قصدوا القائف به -فلما انصرفت جاء أبوها ، فقال : ما حاجتكم ؟ فقلنا : أردنا أن نلحق بهذا ولده من هؤلاء ، فقال : أي شيء قالت لكم ابنتي ؟ قالوا : ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت ابنتك قال : تعالوا ، فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جداياهم : جعل أولاد هذه عند غيرها ، ودعا ابنته الصغيرة ، فقال : يا بنية انظري هؤلاء الغنم قالت : والله يا أبت ما واحد منهم عندها جداها قال : فردي كل واحدة إلى موضعها ، فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ، ووافقها فيما قالت من الصبي » قال الشافعي في رواية المزني : وإذا أسلم أحد أبويه ، وهو صغير أو معتوه كان مسلما ، ثم ساق الكلام في الحجة فيه إلى أن قال : وكان الإسلام أولى به ؛ لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان ، والأعلى أولى بأن يكون له الحكم وقد روي عن عمر بن الخطاب ، معنى ذلك . وهذا فيما أرسله الحسن ، عن عمر . ورويناه عن شريح ، والحسن ، والشعبي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6014, 7/479
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : « إذا اختلف الرجل ، والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان ، فالظاهر أنه في أيديهما ، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه ، فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان ؛ لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء ، والميراث ، وغير ذلك ، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء ، والميراث وغير ذلك » وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها ببدن من حديد ، وهذا من متاع الرجال ، وقد كانت فاطمة في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب ، وقد رأيت امرأة كان بيني ، وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ، ومصحف فكان لها دون أخويها ، ورأيت من ورث أمه ، وأخته فاستحيا من بيع متاعهما ، وصار مالكا لمتاع النساء ، وإذا كان هذا موجودا فلا يجوز فيه غير ما وصفت ، وأطال الكلام في هذا وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه : كان يحدث عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : « ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما ، وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج » قال أحمد : وروي عن الشعبي ، عن علي : ما كان للرجل فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وهو عنه منقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203376, BMS006015
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : « إذا اختلف الرجل ، والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان ، فالظاهر أنه في أيديهما ، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه ، فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان ؛ لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء ، والميراث ، وغير ذلك ، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء ، والميراث وغير ذلك » وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها ببدن من حديد ، وهذا من متاع الرجال ، وقد كانت فاطمة في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب ، وقد رأيت امرأة كان بيني ، وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ، ومصحف فكان لها دون أخويها ، ورأيت من ورث أمه ، وأخته فاستحيا من بيع متاعهما ، وصار مالكا لمتاع النساء ، وإذا كان هذا موجودا فلا يجوز فيه غير ما وصفت ، وأطال الكلام في هذا وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه : كان يحدث عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : « ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما ، وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج » قال أحمد : وروي عن الشعبي ، عن علي : ما كان للرجل فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وهو عنه منقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6015, 7/480
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو علي بن شاذان ، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا طلق بن غنام ، حدثنا شريك ، وقيس : فذكراه . زاد أبو عبد الله في روايته : قال أبو الفضل : قلت : لطلق بن غنام : أكتب شريكا ، وأدع قيسا قال : أنت أعلم قال أحمد : قيس بن الربيع ضعيف ، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامه ورواه يوسف بن ماهك ، عن رجل ، عن أبيه ، وهو مجهول
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203379, BMS006018
Hadis:
وأخبرنا أبو علي بن شاذان ، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا طلق بن غنام ، حدثنا شريك ، وقيس : فذكراه . زاد أبو عبد الله في روايته : قال أبو الفضل : قلت : لطلق بن غنام : أكتب شريكا ، وأدع قيسا قال : أنت أعلم قال أحمد : قيس بن الربيع ضعيف ، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامه ورواه يوسف بن ماهك ، عن رجل ، عن أبيه ، وهو مجهول
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6018, 7/483
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا ، وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : إذا كانت هند زوجة لأبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها ، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ، فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا ، وعلانية ، ثم ساق الكلام في التفريغ ، وفي الحجة فيه مع من كلمه في هذه المسألة إلى أن قال فإنه يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » قال الشافعي : قلنا : ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ، ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة علينا ، ثم ساق الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : إذا دلت السنة ، وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه هذا دل أن ذلك ليس بخيانة ، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه ، فلو خانني درهما فقلت : قد استحل خيانتي . لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة خيانته لي ، وكان لي أن آخذ درهما ، فلا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع درهمي لأنه لم يخنها ، وبسط الكلام فيه وهذا الحديث إنما رواه شريك ، وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203377, BMS006016
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا ، وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : إذا كانت هند زوجة لأبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها ، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ، فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا ، وعلانية ، ثم ساق الكلام في التفريغ ، وفي الحجة فيه مع من كلمه في هذه المسألة إلى أن قال فإنه يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » قال الشافعي : قلنا : ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ، ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة علينا ، ثم ساق الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : إذا دلت السنة ، وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه هذا دل أن ذلك ليس بخيانة ، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه ، فلو خانني درهما فقلت : قد استحل خيانتي . لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة خيانته لي ، وكان لي أن آخذ درهما ، فلا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع درهمي لأنه لم يخنها ، وبسط الكلام فيه وهذا الحديث إنما رواه شريك ، وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6016, 7/481
Senetler:
()
Konular: